مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15290في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
" إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ؛ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ؛ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ , وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ؛ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا "