مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15425
الإسناد
محمد بن سوار(ت ٢٤٨هـ) قتاده(ت ١١٧هـ) لامراته
المتن
" إنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَيَتَزَوَّجُهَا إنْ شَاءَ , وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ "