" إنْ قَرُبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ , شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَيَتَزَوَّجُهَا , وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ "