مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15365
الإسناد
حسن بن صالح(ت ١٦٩هـ) سماك(ت ١٢٣هـ) عكرمه(ت ١٠٤هـ)
المتن
" ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ؛ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا , فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؛ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "