مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15341
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ
المتن
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْتُ إلَيْكِ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "