امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا, فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا ؟ قَالَ : " الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا "