مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الطلاق
Book 8, Hadith 15237
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ(ت ١٨٩هـ) دَاوُدَ(ت ١٣٩هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) مَسْرُوقٍ(ت ٦٢هـ)
المتن
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ : " لَا يَقْرَبُهَا , فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ إلَى آخِرِ الْآيَةِ
من كلام المصنف وملحقات النص
، فَقِيلَ لَهُ : " أَمَّا الْحَرَامُ ؛ فَحَلَالٌ , وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا ؛ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا "