جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ١٤
277 hadiths
الأحاديث
باب
ذكر الإخبار عن إعطاء الله جل وعلا ثواب الصائمين في القيامة بغير حساب
٣٤١٦
كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ جَزَيْتُهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَة
باب
ذكر تباعد المرء عن النار سبعين خريفا بصومه يوما واحدا في سبيل الله
٣٤١٧
" لا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الِيَوْمِ وَ
باب
ذكر إفراد الله جل وعلا للصائمين باب الريان من الجنة
٣٤١٨
" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشِيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، دُعِيَ مِنْ
باب
ذكر البيان بأن كل طاعة لها من الجنة أبواب يدعى أهلها منها إلا الصيام فإن له بابا واحدا
٣٤١٩
" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، دُعِيَ مِنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ ، وَلِلْ
باب
ذكر البيان بأن الصائمين إذا دخلوا من باب الريان أغلق بابهم ولم يدخل منه أحد غيرهم
٣٤٢٠
فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ ال
باب
ذكر البيان بأن باب الريان يغلق عند آخر دخول الصوام منه حتى لا يدخل منه أحد غيرهم
٣٤٢١
" فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، أُعِدَّ لِلصَّائِمِينَ ، فَإِذَا دَخَل
٣٤٢٢
" كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ ، وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ،
باب
ذكر البيان بأن فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة
٣٤٢٣
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالَّذِ
باب
ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا
٣٤٢٤
" كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ،
باب
ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات
٣٤٢٥
" اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ " ، فَغَزَوْنَا ، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا ، حَتَّى
٣٤٢٦
" عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا عِدْلَ لَهُ "
باب
ذكر البيان بأن الصوم جنة من النار للعبد يجتن به من النار
٣٤٢٧
" الصِّيَامُ جُنَّةٌ "
باب
ذكر رجاء استجابة دعاء الصائم عند إفطاره
٣٤٢٨
" ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعُوَتُهُمُ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ ،
باب
ذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء المفطر مسلما مثل أجره
٣٤٢٩
" مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ ، لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ "
باب
ذكر استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا
٣٤٣٠
الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ "
باب
ذكر الإخبار بأن عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سيين
٣٤٣١
" شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ "
باب
ذكر إثبات مغفرة الله جل وعلا لصائم رمضان إيمانا واحتسابا
٣٤٣٢
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
باب
ذكر تفضل الله جل وعلا بمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد بصيامه رمضان إذا عرف حدوده
٣٤٣٣
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَعَرَفَ حُدُودَهُ ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ ،
باب
ذكر فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين في شهر رمضان
٣٤٣٤
" إِذَا كَانَ رَمَضَانُ ، فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبُوَابُ جَهَن
باب
ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في شهر رمضان مردتهم دون غيرهم
٣٤٣٥
" إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ ال
باب
ذكر استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان
٣٤٣٦
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ
باب
ذكر استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر اقتداء بالمصطفى صلوات الله عليه وسلامه
٣٤٣٧
إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، أَحِيَا اللَّيْلَ ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ "
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا صائم رمضان وقائمه مع إقامته الصلاة والزكاة من الصديقين والشهداء
٣٤٣٨
إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّل
باب
ذكر الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله حذر تقصير لو كان وقع في صومه
٣٤٣٩
" لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ " ، قَالَ : فَلا أ
باب
ذكر استحباب الجود والإفضال على المسلمين بالعطايا في رمضان استنانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٤٤٠
أَجُوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجُوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِنَّ
باب
ذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان
٣٤٤١
" إِذَا رَأَيْتُمُوهُ ، فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ ، فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَ
باب
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " فاقدروا له أراد به أعداد الثلاثين
٣٤٤٢
" صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَاقْدُرُوا
باب
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " اقدروا أراد به أعداد الثلاثين
٣٤٤٣
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ ، فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ ، فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غ
باب
ذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما ثم الصوم لرمضان بعده
٣٤٤٤
يَصُومُ لِرُؤِيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ ، عَدَّ ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ
باب
ذكر الزجر عن أن يصام من رمضان إلا بعد رؤية الهلال له
٣٤٤٥
" لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ ع
باب
ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان
٣٤٤٦
" تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ " ، قَا
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم
٣٤٤٧
" تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ ، فَرَأَيْتُهُ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد
٣٤٤٨
" شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ "
٣٤٤٩
" الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "
باب
ذكر خبر ثان يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تمام الشهر تسع وعشرون دون أن يكون ثلاثين
٣٤٥٠
" كَمْ مِنَ الشَّهْرِ ؟ " ، يَعْنِي رَمَضَانَ ، قُلْنَا : ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ ، وَبَقِيَ
باب
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " تسع وعشرون أراد بعض الشهر لا الكل
٣٤٥١
" الشَّهْرُ ثَلاثُونَ ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَعُدُّ
باب
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " تسع وعشرون أراد به بعض الشهور لا الكل
٣٤٥٢
الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن الشهر يكون تسعا وعشرين بعض الشهور لا الكل
٣٤٥٣
الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ "
باب
ذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون في بعض الأحوال تسعا وعشرين
٣٤٥٤
الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا " ، وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ
باب
ذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون على التمام ثلاثين في بعض الأحوال
٣٤٥٥
" الشَّهْرُ هَكَذَا ، الشَّهْرُ هَكَذَا " ، يُثَبِّتُ الثَّلاثَةَ الأُوَلَ بِكُلِّ أَصَابِ
باب
ذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد
٣٤٥٦
يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ "
باب
ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما
٣٤٥٧
" صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَصُومُوا ث
باب
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " فصوموا ثلاثين أراد به إن لم تروا الهلال
٣٤٥٨
" لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ثُمَّ ص
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شوال
٣٤٥٩
" صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَل
باب
باب السحور
٣٤٦٠
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا ، فَحَضَرَهُ الإِفْطَارُ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ ، ل
٣٤٦١
إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا ، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ ، لَ
باب
ذكر الإخبار بأن الخيط الأبيض هو الفجر المعترض في أفق السماء
٣٤٦٢
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَس
باب
ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها
٣٤٦٣
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ، أَخَذْتُ عِقَ
باب
ذكر تسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - السحور بالغداء المبارك
٣٤٦٤
" هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ "
باب
ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم السحور الغداء المبارك
٣٤٦٥
" هَلَمُوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ "
باب
ذكر الأمر بالسحور لمن أراد الصيام
٣٤٦٦
" تَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ "
باب
ذكر مغفرة الله جل وعلا واستغفار الملائكة للمتسحرين
٣٤٦٧
اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ "
باب
ذكر الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح بالليل
٣٤٦٨
" لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ ، أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلالٍ مِنْ سَحُور
٣٤٦٩
بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "
باب
ذكر الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح بالليل
٣٤٧٠
بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٤٧١
بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها كان يؤذن بلال بليل
٣٤٧٢
بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ الْ
باب
ذكر حظر هذا الفعل الذي أبيح عند الشرط الذي ذكرناه إذا كان معه شرط ثان
٣٤٧٣
يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلالٌ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٤٧٤
" إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلالٌ ، فَ
باب
ذكر الاستحباب لمن أراد الصيام أن يجعل سحوره تمرا
٣٤٧٥
" نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ "
باب
ذكر الأمر بالاقتصار على شرب الماء لمن أراد السحور
٣٤٧٦
" تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
٣٤٧٧
" فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُورِ "
باب
باب آداب الصوم
٣٤٧٨
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، كَانَ مِنْ أَرَادَ مِنَّا أَ
باب
ذكر البيان بأن أقل ما يجب على المرء اجتنابه في صومه الأكل والشرب
٣٤٧٩
الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغُوِ وَ
باب
ذكر الخبر الدال على أن الصوم إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط
٣٤٨٠
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ
باب
ذكر الزجر عن أن يخرق المرء صومه بما ليس لله فيه طاعة من القول والفعل معا
٣٤٨١
" رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ
باب
ذكر الأمر للصائم إذا جهل عليه أن يقول إني صائم
٣٤٨٢
" إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ جَهِلَ عَل
باب
ذكر الخبر الدال على أن قول الصائم لمن جهل عليه إني صائم إنما أمر أن يقول بقلبه دون النطق به
٣٤٨٣
" لا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ ، فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، وَإِنْ
باب
ذكر خبر ثان يدل على صحة ما أومأنا إليه
٣٤٨٤
" إِنْ سُبَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلِيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ "
باب
باب صوم الجنب
٣٤٨٥
" إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ ، صَلاةِ الصُّبْحِ ، وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ ، فَلا يَصُومُ يَوْمَ
باب
ذكر البيان بأن أبا هريرة سمع هذا الخبر من الفضل بن العباس
٣٤٨٦
يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَصُومُ "
باب
ذكر البيان بأن قوله يصبح جنبا ثم يصوم أراد به بعد الاغتسال
٣٤٨٧
يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ "
باب
ذكر فعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - هذا الشيء المزجور عنه
٣٤٨٨
وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ ، فَيَقُومُ ، وَيَغْتَسِلُ ، وَإِنِّي لأَرَى جَرِيَ الْمَاءِ بَيْنَ كَت
باب
ذكر البيان بأن هذا الفعل قد أبيح استعماله في رمضان وغيره سواء كان السبب إيقاعا أو احتلاما
٣٤٨٩
يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَصُومُ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه
٣٤٩٠
لِيَبِيتُ جُنُبًا ، فَيَأْتِيهِ بِلالٌ لِصَلاةِ الْغَدَاةِ ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ ، فَأَ
باب
ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٤٩١
لِيَبِيتُ جُنُبًا ، فَيَأْتِيهِ بِلالٌ ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ
باب
ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مخصوصا به دون أمته وإنما هي إباحة له ولهم
٣٤٩٢
" رُبَّمَا أَدْرَكَنِيَ الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَقُومُ ، وَأَغْتَسِلُ ، وَأُصَلِّي ا
٣٤٩٣
يُصْبِحُ جُنُبًا عَنْ طَرُوقَةٍ ، ثُمَّ يَصُومُ "
٣٤٩٤
يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ طَرُوقَةٍ ، ثُمَّ يَصُومُ "
باب
ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب ذلك اليوم
٣٤٩٥
" وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ " ، فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَ
باب
ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يكون اغتساله من جنابته بعد طلوع الفجر ومن نيته أن يصوم يومئذ
٣٤٩٦
يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ "
٣٤٩٧
يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الِيَوْمَ "
باب
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الخبر من أم سلمة
٣٤٩٨
يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ "
باب
ذكر البيان بأن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سمع هذا الخبر عن أم سلمة وعائشة وسمعه عن أبيه عنهما
٣٤٩٩
يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
٣٥٠٠
يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَصُومُ "
باب
ذكر البيان بأن إباحة هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - وحده دون أمته
٣٥٠١
" رُبَّمَا أَدْرَكَنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَقُومُ ، وَأَغْتَسِلُ ، وَأُصَلِّي ال
باب
باب الإفطار وتعجيله
٣٥٠٢
" لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها يستحب للصوام تعجيل الإفطار
٣٥٠٣
" لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إِنَّ الِيَهُودَ وَالنَّصَ
٣٥٠٤
" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى صَلاةَ الْمَ
٣٥٠٥
" مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حَتَّ
باب
ذكر إثبات الخير بالناس ما داموا يعجلون الفطر
٣٥٠٦
" لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ "
٣٥٠٧
أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا "
٣٥٠٨
أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا "
باب
ذكر العلة التي من أجلها كان يحب - صلى الله عليه وسلم - تعجيل الإفطار
٣٥٠٩
" لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إِنَّ الِيَهُودَ وَالنَّصَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من أبطل مراعاة الأوقات لأداء الطاعات بالحيل والأسباب
٣٥١٠
" لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ " ، قَالَ
باب
ذكر الإباحة للمرء التكلف لإفطاره إذا كان صائما
٣٥١١
" إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "
باب
ذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصوام
٣٥١٢
" إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاه
باب
ذكر الإخبار بأن عين الشمس إذا سقطت حل للصائم الإفطار
٣٥١٣
" إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ
باب
ذكر الإخبار عما يستحب للصائم الإفطار عليه
٣٥١٤
" مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلِيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لا يَجِدُ ، فَلِيُفْطِرْ عَلَى الْم
باب
ذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند عدمه
٣٥١٥
" إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلِيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلِيَحْسُ
باب
ذكر الإباحة للمرأة أن تؤخر قضاء صومها الفرض إلى أن يأتي شعبان
٣٥١٦
مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُوم
باب
ذكر الأمر بالقضاء لمن نوى صيام التطوع ثم أفطر
٣٥١٧
صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرْنَا ، فَقَالَ َرَسُ
باب
ذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامدا مع نفي إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده
٣٥١٨
" مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ ف
باب
ذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه
٣٥١٩
" إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا وَشَرِبَ نَاسِيًا ، فَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أ
٣٥٢٠
" إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا ، فَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
باب
ذكر نفي القضاء والكفارة على الآكل الصائم في شهر رمضان ناسيا
٣٥٢١
" مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا ، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلا كَفَّارَةَ "
باب
ذكر الإباحة للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه من غير حرج يلزمه فيه
٣٥٢٢
" أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ ، أَتِمَّ صَوْمَكَ "
باب
باب الكفارة
٣٥٢٣
رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ
باب
ذكر البيان بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر المجامع في شهر الصوم بصيام شهرين عند عدم القدرة على الرقبة وبإطعام ستين مسكينا عند عدم القدرة على الصوم لا أنه يخير بين هذه الأشياء الثلاثة
٣٥٢٤
وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي ، قَالَ : " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً ؟ " ، قَالَ
باب
ذكر البيان بأن قول السائل الذي وصفناه وقعت على امرأتي أراد به في شهر رمضان
٣٥٢٥
وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لا ، قَا
٣٥٢٦
وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً "
٣٥٢٧
وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً "
باب
ذكر إيجاب الكفارة على المواقع أهله متعمدا في شهر رمضان
٣٥٢٨
وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمر هذا بالإطعام بعد أن عجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين
٣٥٢٩
وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه
باب
ذكر الخبر الدال على أن المواقع أهله في رمضان إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط فيه إلى أن نزلت المنية به قضي الصوم عنه بعد موته
٣٥٣٠
" أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَم
باب
باب حجامة الصائم
٣٥٣١
احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ "
باب
ذكر الزجر عن الشيء الذي يخالف الفعل الذي ذكرناه في الظاهر
٣٥٣٢
" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
٣٥٣٣
" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
٣٥٣٤
" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل
٣٥٣٥
" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
باب
ذكر وصف ما يحتجم المرء به إذا كان صائما
٣٥٣٦
فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمُحَاجِمَ مَعَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ ، فَحَجَمَهُ ، ثُمَّ سَأَلَه
باب
ذكر جواز تقبيل المرء امرأته إذا كان صائما
٣٥٣٧
لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِم ، ثُمَّ ضَحِكَتْ "
باب
ذكر الإخبار عن جواز تقبيل المرء أهله وهو صائم
٣٥٣٨
أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
باب
ذكر الإباحة للرجل الصائم أن يقبل امرأته
٣٥٣٩
يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٥٤٠
يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة بن الزبير
٣٥٤١
يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وحدها دون سائر أزواجه
٣٥٤٢
يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح لمن ملك إربه وأمن ما يكره من متعقبه
٣٥٤٣
يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " ، وَتَقُولُ : " أَيُّكُمْ أَمْلَكُ لإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّ
باب
ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته ما لم يكن وراءه شيء يكرهه
٣٥٤٤
قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ
باب
ذكر البيان بأن هذا الفعل مباح للمرء في صوم الفرض والتطوع معا
٣٥٤٥
يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ " ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ : فِي الْفَرِيضَةِ وَالتّ
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن تقبيل الصائم امرأته غير جائز
٣٥٤٦
لا يَلَمْسُ مِنْ وَجْهِي مِنْ شَيْءٍ وَأَنَا صَائِمَةٌ "
باب
ذكر الخبر الذي يضاد خبر محمد بن الأشعث الذي ذكرناه في الظاهر
٣٥٤٧
لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ "
باب
باب صوم المسافر
٣٥٤٨
" لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "
باب
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصوم في السفر غير جائز
٣٥٤٩
خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ، وَصَامَ النَّاسُ
باب
ذكر السبب الذي من أجله أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالإفطار
٣٥٥٠
" اشْرَبُوا ، فَإِنِّي رَاكِبٌ ، وَإِنِّي أَيَسَرُّكُمْ ، وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ " ، فَجَعَلُو
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الصائم في السفر يكون عاصيا
٣٥٥١
خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَأَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ، وَصَامَ النَّا
باب
ذكر العلة التي من أجلها كره - صلى الله عليه وسلم - الصوم في السفر
٣٥٥٢
" لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن الصوم في السفر إنما كره مخافة أن يضعف المرء دون أن يكون استعماله ضدا للبر
٣٥٥٣
" لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٥٥٤
" لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "
باب
ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر لعلة تعتريه
٣٥٥٥
فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ "
باب
ذكر الأمر للمسافر الماشي أو الضعيف بالإفطار
٣٥٥٦
" اشْرَبُوا ، فَإِنِّي آمُرُكُمْ " ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليهِ ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ ، ف
باب
ذكر الزجر عن صوم المرء في السفر إذا علم أنه يضعفه حتى يصير كلا على أصحابه
٣٥٥٧
" ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا ، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا ، ادْنُوَا فَكُلا "
باب
ذكر إسقاط الحرج عن الصائم المسافر إذا وجد قوة المفطر المسافر إذا ضعف عنه
٣٥٥٨
فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلا
باب
ذكر البيان بأن بعض المسافرين إذا أفطروا قد يكونون أفضل من بعض الصوام في بعض الأحوال
٣٥٥٩
فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، وَنَزَلْنَا مَنْزِلا يَوْمًا حَارًّا شَدِيدَ
باب
ذكر البيان بأن المرء مخير إذا كان مسافرا في الصوم والإفطار معا
٣٥٦٠
الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : " أَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِ
باب
ذكر البيان بأن الصوم والإفطار جميعا في السفر طلق مباح
٣٥٦١
وَصَامَ صَائِمُنَا ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ،
باب
ذكر البيان بأن الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح
٣٥٦٢
فَصَامَ صَائِمُونَ ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ ، وَلا
٣٥٦٣
فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَكَانَوا ي
باب
ذكر الإباحة للمسافر أن يفطر في سفره صيام الفريضة عليه
٣٥٦٤
فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ
باب
ذكر العلة التي من أجلها أفطر - صلى الله عليه وسلم - في ذلك السفر
٣٥٦٥
سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَعَلَتْ نَ
باب
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه
٣٥٦٦
فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ
باب
ذكر البيان بأن الأمر بالإفطار في السفر أمر إباحة لا أمر حتم متعر عنها
٣٥٦٧
أَجِدُ لِيَ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُ
باب
ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم
٣٥٦٨
اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد
٣٥٦٩
" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز صوم أحد عن أحد
٣٥٧٠
" أَرَأَيْتِ لَوَ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَمْ
باب
ذكر الزجر عن حمل المرء على نفسه من الصيام ما عسى يضعف عنه
٣٥٧١
نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَ
باب
ذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا
٣٥٧٢
" لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ "
باب
ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان
٣٥٧٣
" لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِ
باب
فصل في صوم الوصال
٣٥٧٤
" لا تُوَاصِلُوا " ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِنِّي
٣٥٧٥
" لا تُوَاصِلُوا " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : " إِنِّ
باب
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الوصال
٣٥٧٦
" إِيَّاكُمْ وَالُوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالُوِصَالَ " ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا
باب
ذكر البيان بأن الوصال المنهي عنه يباح للمرء استعماله من السحر إلى السحر
٣٥٧٧
نَهَى عَنِ الُوِصَالِ " ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : " لَسْتُمْ كَهَيْئَ
باب
ذكر الزجر عن استعمال الوصال في الصيام
٣٥٧٨
" لا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ "
باب
ذكر الزجر عن الوصال في الصيام
٣٥٧٩
" لا تُوَاصِلُوا " ، قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ : " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ،
باب
ذكر الإباحة للمرء ترك صوم الدهر وإن كان قويا عليه
٣٥٨٠
" مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلا إِلا رَمَضَ
٣٥٨١
" مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلا صَامَ وَلا أَفْطَرَ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما قصد به بعض الدهر لا الكل
٣٥٨٢
لا يُفْطِرُ نَهَارَاً الدَّهْرِ إِلا لَيْلاً ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
باب
ذكر الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر
٣٥٨٣
" مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلا صَامَ وَلا أَفْطَرَ "
٣٥٨٤
" مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا " وَعَقَدَ تِسْعِينَ
باب
فصل في صوم يوم الشك
٣٥٨٥
" مَنْ صَامَ الِيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه
باب
ذكر الصفة التي أبيح بها استعمال هذا الفعل المزجور عنه
٣٥٨٦
" لا تَقَدَّمُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلا رَجُلٌ ك
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد هذا الفعل المزجور عنه
٣٥٨٧
" فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ "
باب
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " أصمت من سرر هذا الشهر؟ أراد به سرار شعبان
٣٥٨٨
" فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ "
باب
ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
٣٥٨٩
" إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الصوم في النصف الأخير من شعبان
٣٥٩٠
" لا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً ، صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَ
باب
ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان
٣٥٩١
" لا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ "
باب
ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم أو يومين مبتدأين
٣٥٩٢
" لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُوم
باب
ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان أم من رمضان
٣٥٩٣
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَو
باب
ذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك
٣٥٩٤
" لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَتِهِ ، فَإِن
باب
ذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان كان آثما عاصيا إذا كان عالما بنهي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عنه
٣٥٩٥
" مَنْ صَامَ الِيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
٣٥٩٦
" مَنْ صَامَ هَذَا الِيَوْمَ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل
باب
ذكر إباحة صوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان هو أم من شعبان إذا غم على الناس الرؤية
٣٥٩٧
" لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، إِلا أَنْ يُغَ
باب
ذكر الزجر عن صوم اليومين اللذين يعيد فيهما
٣٥٩٨
" نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى "
باب
ذكر الزجر عن صيام يوم العيد للمسلمين
٣٥٩٩
" لا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ "
باب
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا صوم في يوم عيد أراد به الفطر والأضحى
٣٦٠٠
يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا ، يَوْ
باب
فصل في صوم أيام التشريق
٣٦٠١
" أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ "
٣٦٠٢
" أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طَعْمٍ وَذِكْرٍ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها نهى - صلى الله عليه وسلم - عن صيام هذه الأيام
٣٦٠٣
" يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا أَهْلَ الإ
باب
ذكر ما يستحب للمرء مجانبة الصوم يوم عرفة إذا كان بعرفات ليكون أقوى على الدعاء
٣٦٠٤
" حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَحَجَجْتُ
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يفطر يوم عرفة بعرفات حتى يكون أقوى على الدعاء في ذلك اليوم
٣٦٠٥
أُتِيَ بِرُمَّانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَكَلَ "
٣٦٠٥-٢
" أُتِيَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ "
باب
ذكر ما يستحب للواقف بعرفة الإفطار ليتقوى به على دعائه وابتهاله
٣٦٠٦
نَاسًا تَمَارَوَا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمير مولى ابن عباس
٣٦٠٧
النَّاسَ شَكُّوا فِي شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ،
باب
ذكر الإباحة للمرء ترك صوم العشر من ذي الحجة وإن أمن الضعف لذلك
٣٦٠٨
" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ "
باب
فصل في صوم يوم الجمعة
٣٦٠٩
" مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و
باب
ذكر العلة التي من أجلها نهى عنه
٣٦١٠
" لا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ إِلا أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ
٣٦١١
يَوْمَ جُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : " أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ " ، قَالَتْ : لا ، قَالَ
٣٦١٢
" لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَخُصُّوا يَو
٣٦١٣
" لا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، وَلا تَخُصُّوا لَيْلَ
باب
ذكر البيان بأن صوم يوم الجمعة مباح إذا صام المرء معه الخميس أو السبت
٣٦١٤
" لا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ "
باب
ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا
٣٦١٥
" لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَ
باب
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه
٣٦١٦
أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالأَحَدِ ، وَكَانَ يَقُولُ :
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بعض النهار لا يكون صوما
٣٦١٧
يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الِيَوْمَ ؟ " ، قَالُوا : مِن
باب
ذكر البيان بأن بعض النهار قد يكون صياما
٣٦١٨
" مُرْ قَوْمَكَ فَلِيَصُومُوا هَذَا الِيَوْمَ " ، قُلْتُ : فَإِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طَعِمُ
باب
ذكر الأمر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء الصوم له
٣٦١٩
الِيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَ
باب
ذكر استحباب صوم يوم عاشوراء أو بعض ذلك اليوم لمن عجز عن صوم اليوم بكماله
٣٦٢٠
" مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلِ
باب
ذكر البيان بأن الفرض على المسلمين قبل رمضان كان صوم عاشوراء
٣٦٢١
يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُول
باب
ذكر البيان بأن المرء مخير في صيامه يوم عاشوراء بعد صومه رمضان
٣٦٢٢
يَوْمِ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ : " مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ
٣٦٢٣
" يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ كَانَتْ تَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الافتداء والتخيير كان في صوم عاشوراء لا في رمضان
٣٦٢٤
" كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ش
باب
ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ الله جل وعلا نجى فيه كليمه - صلى الله عليه وسلم - وأهلك من ضاده وعاداه
٣٦٢٥
يَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ لَهُمْ : " مَا هَذَا ؟ " ، قَالُوا : يَوْم
باب
ذكر البيان أن الأمر بصيام يوم عاشوراء أمر ندب لا حتم
٣٦٢٦
" هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَ
باب
ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ اليهود كانت تتخذه عيدا فلا تصومه
٣٦٢٧
يَهُودُ تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
باب
ذكر الإباحة للمرء أن ينشئ الصوم التطوع بالنهار وإن لم يكن تقدم العزم له من الليل منه
٣٦٢٨
" هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " ، قُلْتُ : لا ، قَالَ : " فَإِنِّي صَائِمٌ " ، قَالَتْ : ثُمَّ
باب
ذكر إباحة إنشاء المرء الصوم التطوع من غير نية تتقدمه من الليل
٣٦٢٩
يُحِبُّ طَعَامَنَا ، فَجَاءَنَا يَوْمًا ، فَقَالَ : " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ ؟ " ، فَ
٣٦٣٠
" أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ " ، فَنَقُولُ : لا ، فَيَقُولُ : " إِنِّي صَائِمٌ " ، قَالَ
باب
ذكر مغفرة الله جل وعلا للمسلم ذنوب سنة بصيام يوم عاشوراء وتفضله جل وعلا عليه بمغفرة ذنوب سنتين بصيام يوم عرفة
٣٦٣١
أَرَأَيْتَ رَجُلا يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ : " ذَاكَ صَوْمُ سَنَةٍ " ، قَالَ : أ
باب
ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " يكفر السنة وما قبلها يريد ما قبلها سنة واحدة فقط
٣٦٣٢
" صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي
باب
ذكر الاستحباب للمرء أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء ليكون آخذا بالوثيقة في صومه يوم عاشوراء
٣٦٣٣
" إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ تَاسِعِهِ صَائِمًا "
باب
ذكر كتبة الله صيام الدهر لمعقب رمضان بست من شوال
٣٦٣٤
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب
٣٦٣٥
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ، فَقَدْ صَامَ السَّنَةَ "
باب
ذكر الرغبة في صيام شهر المحرم إذ هو من أفضل الصيام
٣٦٣٦
" أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمَحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الص
باب
ذكر الاستحباب للمرء أن يصوم مرة ويفطر مرة
٣٦٣٧
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ ، ثُمَّ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ ، وَمَ
باب
ذكر الأمر بصيام نصف الدهر لمن قوي على أكثر من صيام أيام البيض
٣٦٣٨
" صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا "
باب
ذكر استحباب صوم يوم وإفطار يوم إذ هو صوم داود عليه السلام أو صوم يوم وإفطار يومين لمن عجز عن ذلك
٣٦٣٩
كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : " وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ "
باب
ذكر الإخبار عن اقتصار المرء على صيام نبي الله داود عليه السلام
٣٦٤٠
" لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ ، شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ "
باب
ذكر ما يستحب للمرء أن يصوم من كل شهر أياما معلومة
٣٦٤١
يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ "
باب
ذكر استحباب صوم يوم الاثنين لأن فيه ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه أنزل عليه ابتداء الوحي
٣٦٤٢
صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا صَامَ وَلا
باب
ذكر تحري المصطفى - صلى الله عليه وسلم - صوم الاثنين والخميس
٣٦٤٣
يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإِثْن
باب
ذكر فتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس وعرض أعمال العباد على بارئهم جل وعلا فيهما
٣٦٤٤
" تُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ ، وَتُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُل
باب
ذكر استحباب صوم يوم الجمعة على الدوام مقرونا بمثله
٣٦٤٥
يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَلَمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَة
باب
ذكر ما يستحب للمرء أن يصوم يوم السبت والأحد إذ هما عيدان لأهل الكتاب
٣٦٤٦
يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ ، وَ
باب
ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر عائشة وابن مسعود اللذين ذكرناهما
٣٦٤٧
عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بالإيماء الذي أشرنا إليه
٣٦٤٨
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ
باب
ذكر استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر
٣٦٤٩
" الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ "
باب
ذكر الاستحباب للمرء أن يجعل هذه الأيام الثلاث أيام البيض
٣٦٥٠
" مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ ؟ " قَالَ : إِنِّي أَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
باب
ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر
٣٦٥١
يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ الْبِيضِ ، وَيَقُولُ : " هِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ "
باب
ذكر تفضل الله بكتبة صيام الدهر وقيامه لمن صام الأيام الثلاثة من الشهر
٣٦٥٢
" صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَقِيَامُهُ "
٣٦٥٣
" صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ "
باب
ذكر البيان بأن المرء مباح له أن يصوم هذه الأيام الثلاث من أي الشهر شاء
٣٦٥٤
يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قُلْتُ : " مِنْ أَيِّهِ
باب
ذكر الأمر بصيام أيام البيض
٣٦٥٥
بِصَوْمِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٦٥٦
نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ،
باب
ذكر البيان بأن المرء مخير في صوم الأيام الثلاثة من الشهر أي يوم من أيامه صام
٣٦٥٧
يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّهِ ؟ قَالَتْ : " لَمْ ي
باب
ذكر كتبة الله جل وعلا للمرء بصوم ثلاثة أيام من الشهر أجر ما بقي
٣٦٥٨
" صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْ
باب
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت خبر شعبة الذي تقدم ذكرنا له
٣٦٥٩
" مَنْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما تأولت خبر شعبة الذي ذكرناه
٣٦٦٠
صُمْ ، وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ ، وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ ال
باب
باب الاعتكاف وليلة القدر
٣٦٦١
أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُبِينَهَا لَكُمْ ، فَتَلاحَى رَجُلا
باب
ذكر الاستحباب للمرء لزوم الاعتكاف في شهر رمضان
٣٦٦٢
إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِذَا سَافَرَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد الطويل
٣٦٦٣
يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَلَمّ
باب
ذكر إباحة ترك المرء الاعتكاف في شهر رمضان لعذر يقع
٣٦٦٤
إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِذَا سَافَرَ اعْ
باب
ذكر مداومة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان
٣٦٦٥
يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ "
باب
ذكر الوقت الذي يدخل فيه المرء في اعتكافه
٣٦٦٦
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ "
باب
ذكر جواز اعتكاف المرأة مع زوجها في مساجد الجماعات
٣٦٦٧
أَرَادَ الاعْتِكَافَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ ، فَأَذِنَ لَهَا ،
باب
ذكر الإباحة للمعتكف غسل رأسه والاستعانة عليه بغيره
٣٦٦٨
يُخْرِجُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَعْتَكِفُ ، فَأَغْسِلُهُ "
باب
ذكر الإباحة للمعتكف أن يرجل شعره إذا كان له وأن يستعين عليه بغيره
٣٦٦٩
لَيُدْخِلُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفٌ فَأُرَجِّلُهُ ، وَكَانَ لا ي
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة في اعتكافه لترجله وتغسله دون أن يخرج من المسجد لهما
٣٦٧٠
يَأْتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى عَتَبَةِ بَابِي ، وَأَ
باب
ذكر جواز زيارة المرأة زوجها المعتكف بالليل إلى الموضع الذي اعتكف فيه
٣٦٧١
الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي
٣٦٧٢
إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ، فَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِل
باب
ذكر الخبر الدال على أن المعتكف يخرج من اعتكافه صبيحة لا مساء
٣٦٧٣
" مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلِيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّ
باب
ذكر ما يستحب للمرء أن يطلب ليلة القدر في اعتكافه في الوتر في العشر الأواخر
٣٦٧٤
" إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْ
باب
ذكر الأمر بطلب ليلة القدر لمن أرادها في السبع الأواخر
٣٦٧٥
" إِنِّي أَرَى رُؤِيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا ،
باب
ذكر البيان بأن الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر إنما هو لمن عجز عن طلبها في العشر الغوابر
٣٦٧٦
" لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - رأى ليلة القدر في النوم لا في اليقظة
٣٦٧٧
" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ شَ
٣٦٧٨
" أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي ، فَنَسِيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا
باب
ذكر السبب الذي من أجله نسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة القدر
٣٦٧٩
" خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ ، فَرُفِعَتْ ، و
باب
ذكر استحباب إحياء المرء ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان رجاء مصادفة ليلة القدر فيها
٣٦٨٠
" لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ "
باب
ذكر إباحة تحري المرء مصادفة ليلة القدر في رمضان
٣٦٨١
" تَحَرُّوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "
باب
ذكر مغفرة الله جل وعلا السالف من ذنوب العبد بقيامه ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيه
٣٦٨٢
" مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
باب
ذكر البيان بأن ليلة القدر تكون في رمضان في العشر الأواخر كل سنة إلى أن تقوم الساعة
٣٦٨٣
لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي زَمَانِ الأَنْبِيَاءِ ، يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الُوَحِيُ ، فَإ
باب
ذكر إثبات ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان
٣٦٨٤
" إِنِّي اعْتَكَفَتُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ الْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْ
باب
ذكر البيان بأن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع
٣٦٨٥
" مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلِيَرْجِعْ ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي أُنْسِيت
باب
ذكر البيان بأن ليلة القدر إنما هي في شهر رمضان في العشر الأواخر من الوتر مما بقي من العشر لا في الوتر مما يمضي منها
٣٦٨٦
" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ ،
باب
ذكر الخبر الدال على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل سنة دون أن يكون كونها في السنين كلها في ليلة واحدة
٣٦٨٧
إِنِّي قَدْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، فَخَرَجْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُ
باب
ذكر وصف ليلة القدر باعتدال هوائها وشدة ضوئها
٣٦٨٨
" إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا ، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الأَ
باب
ذكر صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر
٣٦٨٩
الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ الِيَوْمِ لا شُعَاعَ لَهَا "
باب
ذكر علامة القدر بوصف ضوء الشمس صبيحتها بلا شعاع
٣٦٩٠
لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
باب
ذكر البيان بأن ضوء الشمس في ذلك اليوم إنما يكون بلا شعاع إلى أن ترتفع لا النهار كله
٣٦٩١
" إِنَّهَا تَطْلُعُ لا شُعَاعَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ "