صحيح ابن حبان · الكتاب ١٤
277 hadiths
الأحاديث
بابذكر الإخبار عن إعطاء الله جل وعلا ثواب الصائمين في القيامة بغير حساب
٣٤١٦كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ جَزَيْتُهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَة
بابذكر تباعد المرء عن النار سبعين خريفا بصومه يوما واحدا في سبيل الله
٣٤١٧" لا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الِيَوْمِ وَ
بابذكر إفراد الله جل وعلا للصائمين باب الريان من الجنة
٣٤١٨" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الأَشِيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، دُعِيَ مِنْ
بابذكر البيان بأن كل طاعة لها من الجنة أبواب يدعى أهلها منها إلا الصيام فإن له بابا واحدا
٣٤١٩" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، دُعِيَ مِنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ ، وَلِلْ
بابذكر البيان بأن الصائمين إذا دخلوا من باب الريان أغلق بابهم ولم يدخل منه أحد غيرهم
٣٤٢٠فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ ال
بابذكر البيان بأن باب الريان يغلق عند آخر دخول الصوام منه حتى لا يدخل منه أحد غيرهم
٣٤٢١" فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، أُعِدَّ لِلصَّائِمِينَ ، فَإِذَا دَخَل
٣٤٢٢" كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ ، وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ،
بابذكر البيان بأن فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة
٣٤٢٣كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا الصِّيَامَ ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالَّذِ
بابذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا
٣٤٢٤" كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ،
بابذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات
٣٤٢٥" اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ " ، فَغَزَوْنَا ، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا ، حَتَّى
٣٤٢٦" عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا عِدْلَ لَهُ "
بابذكر البيان بأن الصوم جنة من النار للعبد يجتن به من النار
٣٤٢٧" الصِّيَامُ جُنَّةٌ "
بابذكر رجاء استجابة دعاء الصائم عند إفطاره
٣٤٢٨" ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعُوَتُهُمُ : الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ ،
بابذكر تفضل الله جل وعلا بإعطاء المفطر مسلما مثل أجره
٣٤٢٩" مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ ، لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ "
بابذكر استغفار الملائكة للصائم إذا أكل عنده حتى يفرغوا
٣٤٣٠الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ "
بابذكر الإخبار بأن عشر ذي الحجة وشهر رمضان في الفضل يكونان سيين
٣٤٣١" شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ "
بابذكر إثبات مغفرة الله جل وعلا لصائم رمضان إيمانا واحتسابا
٣٤٣٢" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "
بابذكر تفضل الله جل وعلا بمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد بصيامه رمضان إذا عرف حدوده
٣٤٣٣" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَعَرَفَ حُدُودَهُ ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ ،
بابذكر فتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وتصفيد الشياطين في شهر رمضان
٣٤٣٤" إِذَا كَانَ رَمَضَانُ ، فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبُوَابُ جَهَن
بابذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في شهر رمضان مردتهم دون غيرهم
٣٤٣٥" إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ ال
بابذكر استحباب الاجتهاد في الطاعات في العشر الأواخر من رمضان
٣٤٣٦إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ
بابذكر استحباب الاجتهاد في العشر الأواخر اقتداء بالمصطفى صلوات الله عليه وسلامه
٣٤٣٧إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، أَحِيَا اللَّيْلَ ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ "
بابذكر كتبة الله جل وعلا صائم رمضان وقائمه مع إقامته الصلاة والزكاة من الصديقين والشهداء
٣٤٣٨إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَلَّيْتُ الصَّل
بابذكر الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله حذر تقصير لو كان وقع في صومه
٣٤٣٩" لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ " ، قَالَ : فَلا أ
بابذكر استحباب الجود والإفضال على المسلمين بالعطايا في رمضان استنانا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم
٣٤٤٠أَجُوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجُوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِنَّ
بابذكر الأمر بالقدر لشهر شعبان إذا غم على الناس رؤية هلال رمضان
٣٤٤١" إِذَا رَأَيْتُمُوهُ ، فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ ، فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَ
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " فاقدروا له أراد به أعداد الثلاثين
٣٤٤٢" صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَاقْدُرُوا
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " اقدروا أراد به أعداد الثلاثين
٣٤٤٣" إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ ، فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ ، فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غ
بابذكر البيان بأن المرء عليه إحصاء شعبان ثلاثين يوما ثم الصوم لرمضان بعده
٣٤٤٤يَصُومُ لِرُؤِيَةِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ ، عَدَّ ثَلاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ
بابذكر الزجر عن أن يصام من رمضان إلا بعد رؤية الهلال له
٣٤٤٥" لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ ع
بابذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على رؤية هلال رمضان
٣٤٤٦" تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ " ، قَا
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم
٣٤٤٧" تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلالَ ، فَرَأَيْتُهُ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن شهر رمضان لا ينقص عن تمام ثلاثين في العدد
٣٤٤٨" شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ : رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ "
٣٤٤٩" الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ "
بابذكر خبر ثان يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن تمام الشهر تسع وعشرون دون أن يكون ثلاثين
٣٤٥٠" كَمْ مِنَ الشَّهْرِ ؟ " ، يَعْنِي رَمَضَانَ ، قُلْنَا : ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ ، وَبَقِيَ
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " تسع وعشرون أراد بعض الشهر لا الكل
٣٤٥١" الشَّهْرُ ثَلاثُونَ ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَعُدُّ
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " تسع وعشرون أراد به بعض الشهور لا الكل
٣٤٥٢الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " ، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بابذكر خبر ثان يصرح بأن الشهر يكون تسعا وعشرين بعض الشهور لا الكل
٣٤٥٣الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ "
بابذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون في بعض الأحوال تسعا وعشرين
٣٤٥٤الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا " ، وَخَنَسَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ
بابذكر الإخبار بأن الشهر قد يكون على التمام ثلاثين في بعض الأحوال
٣٤٥٥" الشَّهْرُ هَكَذَا ، الشَّهْرُ هَكَذَا " ، يُثَبِّتُ الثَّلاثَةَ الأُوَلَ بِكُلِّ أَصَابِ
بابذكر قبول شهادة جماعة على رؤية الهلال للعيد
٣٤٥٦يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ "
بابذكر البيان بأن رؤية هلال شوال إذا غم على الناس كان عليهم إتمام رمضان ثلاثين يوما
٣٤٥٧" صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ ، فَصُومُوا ث
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " فصوموا ثلاثين أراد به إن لم تروا الهلال
٣٤٥٨" لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلالَ ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ، ثُمَّ ص
بابذكر خبر ثان يصرح بأن على الناس أن يتموا صوم رمضان ثلاثين يوما عند عدم رؤية هلال شوال
٣٤٥٩" صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَل
بابباب السحور
٣٤٦٠إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا ، فَحَضَرَهُ الإِفْطَارُ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ ، ل
٣٤٦١إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا ، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ ، لَ
بابذكر الإخبار بأن الخيط الأبيض هو الفجر المعترض في أفق السماء
٣٤٦٢‏ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَس
بابذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها
٣٤٦٣‏ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ، أَخَذْتُ عِقَ
بابذكر تسمية النبي - صلى الله عليه وسلم - السحور بالغداء المبارك
٣٤٦٤" هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ "
بابذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم السحور الغداء المبارك
٣٤٦٥" هَلَمُوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ "
بابذكر الأمر بالسحور لمن أراد الصيام
٣٤٦٦" تَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ "
بابذكر مغفرة الله جل وعلا واستغفار الملائكة للمتسحرين
٣٤٦٧اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ "
بابذكر الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح بالليل
٣٤٦٨" لا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلالٍ ، أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلالٍ مِنْ سَحُور
٣٤٦٩بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "
بابذكر الأمر بأكل السحور لمن يسمع الأذان للصبح بالليل
٣٤٧٠بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٤٧١بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "
بابذكر العلة التي من أجلها كان يؤذن بلال بليل
٣٤٧٢بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ ، وَلَيْسَ الْ
بابذكر حظر هذا الفعل الذي أبيح عند الشرط الذي ذكرناه إذا كان معه شرط ثان
٣٤٧٣يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلالٌ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٤٧٤" إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلالٌ ، فَ
بابذكر الاستحباب لمن أراد الصيام أن يجعل سحوره تمرا
٣٤٧٥" نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ "
بابذكر الأمر بالاقتصار على شرب الماء لمن أراد السحور
٣٤٧٦" تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ "
بابذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
٣٤٧٧" فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُورِ "
بابباب آداب الصوم
٣٤٧٨‏ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، كَانَ مِنْ أَرَادَ مِنَّا أَ
بابذكر البيان بأن أقل ما يجب على المرء اجتنابه في صومه الأكل والشرب
٣٤٧٩الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغُوِ وَ
بابذكر الخبر الدال على أن الصوم إنما يتم باجتناب المحظورات لا بمجانبة الطعام والشراب والجماع فقط
٣٤٨٠" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ
بابذكر الزجر عن أن يخرق المرء صومه بما ليس لله فيه طاعة من القول والفعل معا
٣٤٨١" رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ
بابذكر الأمر للصائم إذا جهل عليه أن يقول إني صائم
٣٤٨٢" إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ جَهِلَ عَل
بابذكر الخبر الدال على أن قول الصائم لمن جهل عليه إني صائم إنما أمر أن يقول بقلبه دون النطق به
٣٤٨٣" لا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ، وَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ ، فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، وَإِنْ
بابذكر خبر ثان يدل على صحة ما أومأنا إليه
٣٤٨٤" إِنْ سُبَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلِيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ "
بابباب صوم الجنب
٣٤٨٥" إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ ، صَلاةِ الصُّبْحِ ، وَأَحَدُكُمْ جُنُبٌ ، فَلا يَصُومُ يَوْمَ
بابذكر البيان بأن أبا هريرة سمع هذا الخبر من الفضل بن العباس
٣٤٨٦يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَصُومُ "
بابذكر البيان بأن قوله يصبح جنبا ثم يصوم أراد به بعد الاغتسال
٣٤٨٧يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ "
بابذكر فعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - هذا الشيء المزجور عنه
٣٤٨٨وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ ، فَيَقُومُ ، وَيَغْتَسِلُ ، وَإِنِّي لأَرَى جَرِيَ الْمَاءِ بَيْنَ كَت
بابذكر البيان بأن هذا الفعل قد أبيح استعماله في رمضان وغيره سواء كان السبب إيقاعا أو احتلاما
٣٤٨٩يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَصُومُ "
بابذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه
٣٤٩٠لِيَبِيتُ جُنُبًا ، فَيَأْتِيهِ بِلالٌ لِصَلاةِ الْغَدَاةِ ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ ، فَأَ
بابذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٤٩١لِيَبِيتُ جُنُبًا ، فَيَأْتِيهِ بِلالٌ ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ
بابذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - مخصوصا به دون أمته وإنما هي إباحة له ولهم
٣٤٩٢" رُبَّمَا أَدْرَكَنِيَ الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَقُومُ ، وَأَغْتَسِلُ ، وَأُصَلِّي ا
٣٤٩٣يُصْبِحُ جُنُبًا عَنْ طَرُوقَةٍ ، ثُمَّ يَصُومُ "٣٤٩٤يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ طَرُوقَةٍ ، ثُمَّ يَصُومُ "
بابذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنب ذلك اليوم
٣٤٩٥" وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ " ، فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَ
بابذكر البيان بأن المرء جائز له أن يكون اغتساله من جنابته بعد طلوع الفجر ومن نيته أن يصوم يومئذ
٣٤٩٦يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ "
٣٤٩٧يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الِيَوْمَ "
بابذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الخبر من أم سلمة
٣٤٩٨يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ "
بابذكر البيان بأن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سمع هذا الخبر عن أم سلمة وعائشة وسمعه عن أبيه عنهما
٣٤٩٩يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
٣٥٠٠يُصْبِحُ جُنُبًا ، ثُمَّ يَصُومُ "
بابذكر البيان بأن إباحة هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - وحده دون أمته
٣٥٠١" رُبَّمَا أَدْرَكَنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَقُومُ ، وَأَغْتَسِلُ ، وَأُصَلِّي ال
بابباب الإفطار وتعجيله
٣٥٠٢" لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ "
بابذكر العلة التي من أجلها يستحب للصوام تعجيل الإفطار
٣٥٠٣" لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إِنَّ الِيَهُودَ وَالنَّصَ
٣٥٠٤" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى صَلاةَ الْمَ٣٥٠٥" مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حَتَّ
بابذكر إثبات الخير بالناس ما داموا يعجلون الفطر
٣٥٠٦" لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ "
٣٥٠٧أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا "٣٥٠٨أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا "
بابذكر العلة التي من أجلها كان يحب - صلى الله عليه وسلم - تعجيل الإفطار
٣٥٠٩" لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إِنَّ الِيَهُودَ وَالنَّصَ
بابذكر الخبر المدحض قول من أبطل مراعاة الأوقات لأداء الطاعات بالحيل والأسباب
٣٥١٠" لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ " ، قَالَ
بابذكر الإباحة للمرء التكلف لإفطاره إذا كان صائما
٣٥١١" إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ "
بابذكر الوقت الذي يحل فيه الإفطار للصوام
٣٥١٢" إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاه
بابذكر الإخبار بأن عين الشمس إذا سقطت حل للصائم الإفطار
٣٥١٣" إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ
بابذكر الإخبار عما يستحب للصائم الإفطار عليه
٣٥١٤" مَنْ وَجَدَ تَمْرًا ، فَلِيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لا يَجِدُ ، فَلِيُفْطِرْ عَلَى الْم
بابذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند عدمه
٣٥١٥" إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلِيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلِيَحْسُ
بابذكر الإباحة للمرأة أن تؤخر قضاء صومها الفرض إلى أن يأتي شعبان
٣٥١٦مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُوم
بابذكر الأمر بالقضاء لمن نوى صيام التطوع ثم أفطر
٣٥١٧صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ ، فَأَفْطَرْنَا ، فَقَالَ َرَسُ
بابذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامدا مع نفي إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده
٣٥١٨" مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ ف
بابذكر نفي إيجاب القضاء عن الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه
٣٥١٩" إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا وَشَرِبَ نَاسِيًا ، فَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أ
٣٥٢٠" إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا ، فَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
بابذكر نفي القضاء والكفارة على الآكل الصائم في شهر رمضان ناسيا
٣٥٢١" مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا ، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلا كَفَّارَةَ "
بابذكر الإباحة للصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه من غير حرج يلزمه فيه
٣٥٢٢" أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ ، أَتِمَّ صَوْمَكَ "
بابباب الكفارة
٣٥٢٣رَجُلا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ
بابذكر البيان بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر المجامع في شهر الصوم بصيام شهرين عند عدم القدرة على الرقبة وبإطعام ستين مسكينا عند عدم القدرة على الصوم لا أنه يخير بين هذه الأشياء الثلاثة
٣٥٢٤وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي ، قَالَ : " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً ؟ " ، قَالَ
بابذكر البيان بأن قول السائل الذي وصفناه وقعت على امرأتي أراد به في شهر رمضان
٣٥٢٥وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ؟ " قَالَ : لا ، قَا
٣٥٢٦وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً "٣٥٢٧وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : " أَعْتِقْ رَقَبَةً "
بابذكر إيجاب الكفارة على المواقع أهله متعمدا في شهر رمضان
٣٥٢٨وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بابذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أمر هذا بالإطعام بعد أن عجز عن العتق وعن صيام شهرين متتابعين
٣٥٢٩وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه
بابذكر الخبر الدال على أن المواقع أهله في رمضان إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط فيه إلى أن نزلت المنية به قضي الصوم عنه بعد موته
٣٥٣٠" أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَم
بابباب حجامة الصائم
٣٥٣١احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ "
بابذكر الزجر عن الشيء الذي يخالف الفعل الذي ذكرناه في الظاهر
٣٥٣٢" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
٣٥٣٣" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "٣٥٣٤" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
بابذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن الفعل الذي ذكرناه قبل
٣٥٣٥" أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
بابذكر وصف ما يحتجم المرء به إذا كان صائما
٣٥٣٦فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمُحَاجِمَ مَعَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ ، فَحَجَمَهُ ، ثُمَّ سَأَلَه
بابذكر جواز تقبيل المرء امرأته إذا كان صائما
٣٥٣٧لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِم ، ثُمَّ ضَحِكَتْ "
بابذكر الإخبار عن جواز تقبيل المرء أهله وهو صائم
٣٥٣٨أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
بابذكر الإباحة للرجل الصائم أن يقبل امرأته
٣٥٣٩يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٥٤٠يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عروة بن الزبير
٣٥٤١يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ "
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وحدها دون سائر أزواجه
٣٥٤٢يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ "
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح لمن ملك إربه وأمن ما يكره من متعقبه
٣٥٤٣يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ " ، وَتَقُولُ : " أَيُّكُمْ أَمْلَكُ لإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّ
بابذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته ما لم يكن وراءه شيء يكرهه
٣٥٤٤قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ
بابذكر البيان بأن هذا الفعل مباح للمرء في صوم الفرض والتطوع معا
٣٥٤٥يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ " ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ : فِي الْفَرِيضَةِ وَالتّ
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن تقبيل الصائم امرأته غير جائز
٣٥٤٦لا يَلَمْسُ مِنْ وَجْهِي مِنْ شَيْءٍ وَأَنَا صَائِمَةٌ "
بابذكر الخبر الذي يضاد خبر محمد بن الأشعث الذي ذكرناه في الظاهر
٣٥٤٧لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ "
بابباب صوم المسافر
٣٥٤٨" لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "
بابذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن الصوم في السفر غير جائز
٣٥٤٩خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ، وَصَامَ النَّاسُ
بابذكر السبب الذي من أجله أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالإفطار
٣٥٥٠" اشْرَبُوا ، فَإِنِّي رَاكِبٌ ، وَإِنِّي أَيَسَرُّكُمْ ، وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ " ، فَجَعَلُو
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أن الصائم في السفر يكون عاصيا
٣٥٥١خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَأَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ ، وَصَامَ النَّا
بابذكر العلة التي من أجلها كره - صلى الله عليه وسلم - الصوم في السفر
٣٥٥٢" لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ "
بابذكر الخبر الدال على أن الصوم في السفر إنما كره مخافة أن يضعف المرء دون أن يكون استعماله ضدا للبر
٣٥٥٣" لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٥٥٤" لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "
بابذكر الإباحة للمسافر أن يفطر لعلة تعتريه
٣٥٥٥فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ "
بابذكر الأمر للمسافر الماشي أو الضعيف بالإفطار
٣٥٥٦" اشْرَبُوا ، فَإِنِّي آمُرُكُمْ " ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليهِ ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ ، ف
بابذكر الزجر عن صوم المرء في السفر إذا علم أنه يضعفه حتى يصير كلا على أصحابه
٣٥٥٧" ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا ، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا ، ادْنُوَا فَكُلا "
بابذكر إسقاط الحرج عن الصائم المسافر إذا وجد قوة المفطر المسافر إذا ضعف عنه
٣٥٥٨فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلا
بابذكر البيان بأن بعض المسافرين إذا أفطروا قد يكونون أفضل من بعض الصوام في بعض الأحوال
٣٥٥٩فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، وَنَزَلْنَا مَنْزِلا يَوْمًا حَارًّا شَدِيدَ
بابذكر البيان بأن المرء مخير إذا كان مسافرا في الصوم والإفطار معا
٣٥٦٠الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : " أَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِ
بابذكر البيان بأن الصوم والإفطار جميعا في السفر طلق مباح
٣٥٦١وَصَامَ صَائِمُنَا ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ،
بابذكر البيان بأن الصوم والإفطار في السفر جميعا طلق مباح
٣٥٦٢فَصَامَ صَائِمُونَ ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ ، وَلا
٣٥٦٣فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَكَانَوا ي
بابذكر الإباحة للمسافر أن يفطر في سفره صيام الفريضة عليه
٣٥٦٤فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ
بابذكر العلة التي من أجلها أفطر - صلى الله عليه وسلم - في ذلك السفر
٣٥٦٥سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَعَلَتْ نَ
بابذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر جابر الذي ذكرناه
٣٥٦٦فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ
بابذكر البيان بأن الأمر بالإفطار في السفر أمر إباحة لا أمر حتم متعر عنها
٣٥٦٧أَجِدُ لِيَ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُ
بابذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم
٣٥٦٨اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصوم لا يجوز من أحد عن أحد
٣٥٦٩" مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "
بابذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز صوم أحد عن أحد
٣٥٧٠" أَرَأَيْتِ لَوَ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَمْ
بابذكر الزجر عن حمل المرء على نفسه من الصيام ما عسى يضعف عنه
٣٥٧١نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَ
بابذكر الزجر عن أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها إن كان شاهدا
٣٥٧٢" لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ "
بابذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجرت المرأة عن أن تصوم سوى شهر رمضان
٣٥٧٣" لا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِ
بابفصل في صوم الوصال
٣٥٧٤" لا تُوَاصِلُوا " ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِنِّي
٣٥٧٥" لا تُوَاصِلُوا " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : " إِنِّ
بابذكر العلة التي من أجلها نهى عن الوصال
٣٥٧٦" إِيَّاكُمْ وَالُوِصَالَ ، إِيَّاكُمْ وَالُوِصَالَ " ، قَالُوا : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا
بابذكر البيان بأن الوصال المنهي عنه يباح للمرء استعماله من السحر إلى السحر
٣٥٧٧نَهَى عَنِ الُوِصَالِ " ، فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : " لَسْتُمْ كَهَيْئَ
بابذكر الزجر عن استعمال الوصال في الصيام
٣٥٧٨" لا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ "
بابذكر الزجر عن الوصال في الصيام
٣٥٧٩" لا تُوَاصِلُوا " ، قَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ، قَالَ : " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ ،
بابذكر الإباحة للمرء ترك صوم الدهر وإن كان قويا عليه
٣٥٨٠" مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلا إِلا رَمَضَ
٣٥٨١" مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلا صَامَ وَلا أَفْطَرَ "
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما قصد به بعض الدهر لا الكل
٣٥٨٢لا يُفْطِرُ نَهَارَاً الدَّهْرِ إِلا لَيْلاً ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
بابذكر الإخبار عن نفي جواز سرد المسلم صوم الدهر
٣٥٨٣" مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلا صَامَ وَلا أَفْطَرَ "
٣٥٨٤" مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا " وَعَقَدَ تِسْعِينَ
بابفصل في صوم يوم الشك
٣٥٨٥" مَنْ صَامَ الِيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه
بابذكر الصفة التي أبيح بها استعمال هذا الفعل المزجور عنه
٣٥٨٦" لا تَقَدَّمُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلا رَجُلٌ ك
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد هذا الفعل المزجور عنه
٣٥٨٧" فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ "
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " أصمت من سرر هذا الشهر؟ أراد به سرار شعبان
٣٥٨٨" فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ "
بابذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
٣٥٨٩" إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ "
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن الصوم في النصف الأخير من شعبان
٣٥٩٠" لا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً ، صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَ
بابذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان
٣٥٩١" لا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ "
بابذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم أو يومين مبتدأين
٣٥٩٢" لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُوم
بابذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان أم من رمضان
٣٥٩٣الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَو
بابذكر خبر ثان يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك
٣٥٩٤" لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤِيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤِيَتِهِ ، فَإِن
بابذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان كان آثما عاصيا إذا كان عالما بنهي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عنه
٣٥٩٥" مَنْ صَامَ الِيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
٣٥٩٦" مَنْ صَامَ هَذَا الِيَوْمَ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل
بابذكر إباحة صوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان هو أم من شعبان إذا غم على الناس الرؤية
٣٥٩٧" لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلالَ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، إِلا أَنْ يُغَ
بابذكر الزجر عن صوم اليومين اللذين يعيد فيهما
٣٥٩٨" نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى "
بابذكر الزجر عن صيام يوم العيد للمسلمين
٣٥٩٩" لا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ "
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا صوم في يوم عيد أراد به الفطر والأضحى
٣٦٠٠يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا ، يَوْ
بابفصل في صوم أيام التشريق
٣٦٠١" أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ "
٣٦٠٢" أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طَعْمٍ وَذِكْرٍ "
بابذكر العلة التي من أجلها نهى - صلى الله عليه وسلم - عن صيام هذه الأيام
٣٦٠٣" يَوْمُ عَرَفَةَ ، وَيَوْمُ النَّحْرِ ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا أَهْلَ الإ
بابذكر ما يستحب للمرء مجانبة الصوم يوم عرفة إذا كان بعرفات ليكون أقوى على الدعاء
٣٦٠٤" حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ ، وَحَجَجْتُ
بابذكر الإباحة للمرء أن يفطر يوم عرفة بعرفات حتى يكون أقوى على الدعاء في ذلك اليوم
٣٦٠٥أُتِيَ بِرُمَّانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَكَلَ "
٣٦٠٥-٢" أُتِيَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ "
بابذكر ما يستحب للواقف بعرفة الإفطار ليتقوى به على دعائه وابتهاله
٣٦٠٦نَاسًا تَمَارَوَا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمير مولى ابن عباس
٣٦٠٧النَّاسَ شَكُّوا فِي شَأْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ ،
بابذكر الإباحة للمرء ترك صوم العشر من ذي الحجة وإن أمن الضعف لذلك
٣٦٠٨" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ "
بابفصل في صوم يوم الجمعة
٣٦٠٩" مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و
بابذكر العلة التي من أجلها نهى عنه
٣٦١٠" لا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ إِلا أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ
٣٦١١يَوْمَ جُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : " أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ " ، قَالَتْ : لا ، قَالَ ٣٦١٢" لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَخُصُّوا يَو٣٦١٣" لا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، وَلا تَخُصُّوا لَيْلَ
بابذكر البيان بأن صوم يوم الجمعة مباح إذا صام المرء معه الخميس أو السبت
٣٦١٤" لا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ "
بابذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا
٣٦١٥" لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَ
بابذكر العلة التي من أجلها نهى عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه
٣٦١٦أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالأَحَدِ ، وَكَانَ يَقُولُ :
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن بعض النهار لا يكون صوما
٣٦١٧يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الِيَوْمَ ؟ " ، قَالُوا : مِن
بابذكر البيان بأن بعض النهار قد يكون صياما
٣٦١٨" مُرْ قَوْمَكَ فَلِيَصُومُوا هَذَا الِيَوْمَ " ، قُلْتُ : فَإِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طَعِمُ
بابذكر الأمر بصوم بعض اليوم من عاشوراء لمن غفل عن إنشاء الصوم له
٣٦١٩الِيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَ
بابذكر استحباب صوم يوم عاشوراء أو بعض ذلك اليوم لمن عجز عن صوم اليوم بكماله
٣٦٢٠" مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلِيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلِ
بابذكر البيان بأن الفرض على المسلمين قبل رمضان كان صوم عاشوراء
٣٦٢١يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُول
بابذكر البيان بأن المرء مخير في صيامه يوم عاشوراء بعد صومه رمضان
٣٦٢٢يَوْمِ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ : " مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ
٣٦٢٣" يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ كَانَتْ تَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الافتداء والتخيير كان في صوم عاشوراء لا في رمضان
٣٦٢٤" كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ش
بابذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ الله جل وعلا نجى فيه كليمه - صلى الله عليه وسلم - وأهلك من ضاده وعاداه
٣٦٢٥يَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ لَهُمْ : " مَا هَذَا ؟ " ، قَالُوا : يَوْم
بابذكر البيان أن الأمر بصيام يوم عاشوراء أمر ندب لا حتم
٣٦٢٦" هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَ
بابذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذ اليهود كانت تتخذه عيدا فلا تصومه
٣٦٢٧يَهُودُ تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي
بابذكر الإباحة للمرء أن ينشئ الصوم التطوع بالنهار وإن لم يكن تقدم العزم له من الليل منه
٣٦٢٨" هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ " ، قُلْتُ : لا ، قَالَ : " فَإِنِّي صَائِمٌ " ، قَالَتْ : ثُمَّ
بابذكر إباحة إنشاء المرء الصوم التطوع من غير نية تتقدمه من الليل
٣٦٢٩يُحِبُّ طَعَامَنَا ، فَجَاءَنَا يَوْمًا ، فَقَالَ : " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ ؟ " ، فَ
٣٦٣٠" أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ " ، فَنَقُولُ : لا ، فَيَقُولُ : " إِنِّي صَائِمٌ " ، قَالَ
بابذكر مغفرة الله جل وعلا للمسلم ذنوب سنة بصيام يوم عاشوراء وتفضله جل وعلا عليه بمغفرة ذنوب سنتين بصيام يوم عرفة
٣٦٣١أَرَأَيْتَ رَجُلا يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ؟ قَالَ : " ذَاكَ صَوْمُ سَنَةٍ " ، قَالَ : أ
بابذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " يكفر السنة وما قبلها يريد ما قبلها سنة واحدة فقط
٣٦٣٢" صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي
بابذكر الاستحباب للمرء أن يصوم يوما قبل يوم عاشوراء ليكون آخذا بالوثيقة في صومه يوم عاشوراء
٣٦٣٣" إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ تَاسِعِهِ صَائِمًا "
بابذكر كتبة الله صيام الدهر لمعقب رمضان بست من شوال
٣٦٣٤" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب
٣٦٣٥" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ، فَقَدْ صَامَ السَّنَةَ "
بابذكر الرغبة في صيام شهر المحرم إذ هو من أفضل الصيام
٣٦٣٦" أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمَحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الص
بابذكر الاستحباب للمرء أن يصوم مرة ويفطر مرة
٣٦٣٧يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ صَامَ ، ثُمَّ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَفْطَرَ ، وَمَ
بابذكر الأمر بصيام نصف الدهر لمن قوي على أكثر من صيام أيام البيض
٣٦٣٨" صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا "
بابذكر استحباب صوم يوم وإفطار يوم إذ هو صوم داود عليه السلام أو صوم يوم وإفطار يومين لمن عجز عن ذلك
٣٦٣٩كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : " وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ ؟ "
بابذكر الإخبار عن اقتصار المرء على صيام نبي الله داود عليه السلام
٣٦٤٠" لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ ، شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ "
بابذكر ما يستحب للمرء أن يصوم من كل شهر أياما معلومة
٣٦٤١يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ "
بابذكر استحباب صوم يوم الاثنين لأن فيه ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه أنزل عليه ابتداء الوحي
٣٦٤٢صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا صَامَ وَلا
بابذكر تحري المصطفى - صلى الله عليه وسلم - صوم الاثنين والخميس
٣٦٤٣يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإِثْن
بابذكر فتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس وعرض أعمال العباد على بارئهم جل وعلا فيهما
٣٦٤٤" تُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ ، وَتُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُل
بابذكر استحباب صوم يوم الجمعة على الدوام مقرونا بمثله
٣٦٤٥يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَقَلَمَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَة
بابذكر ما يستحب للمرء أن يصوم يوم السبت والأحد إذ هما عيدان لأهل الكتاب
٣٦٤٦يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ ، وَ
بابذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر عائشة وابن مسعود اللذين ذكرناهما
٣٦٤٧عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ
بابذكر خبر ثان يصرح بالإيماء الذي أشرنا إليه
٣٦٤٨يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ ، وَمَا رَأَيْتُ
بابذكر استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر
٣٦٤٩" الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ "
بابذكر الاستحباب للمرء أن يجعل هذه الأيام الثلاث أيام البيض
٣٦٥٠" مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ ؟ " قَالَ : إِنِّي أَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
بابذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر
٣٦٥١يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ الْبِيضِ ، وَيَقُولُ : " هِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ "
بابذكر تفضل الله بكتبة صيام الدهر وقيامه لمن صام الأيام الثلاثة من الشهر
٣٦٥٢" صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَقِيَامُهُ "
٣٦٥٣" صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ "
بابذكر البيان بأن المرء مباح له أن يصوم هذه الأيام الثلاث من أي الشهر شاء
٣٦٥٤يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ؟ " ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قُلْتُ : " مِنْ أَيِّهِ
بابذكر الأمر بصيام أيام البيض
٣٦٥٥بِصَوْمِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٣٦٥٦نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ،
بابذكر البيان بأن المرء مخير في صوم الأيام الثلاثة من الشهر أي يوم من أيامه صام
٣٦٥٧يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ " ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّهِ ؟ قَالَتْ : " لَمْ ي
بابذكر كتبة الله جل وعلا للمرء بصوم ثلاثة أيام من الشهر أجر ما بقي
٣٦٥٨" صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " ، قُلْتُ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْ
بابذكر الخبر الدال على صحة ما تأولت خبر شعبة الذي تقدم ذكرنا له
٣٦٥٩" مَنْ صَامَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ "
بابذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما تأولت خبر شعبة الذي ذكرناه
٣٦٦٠صُمْ ، وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ ، وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنَّ ال
بابباب الاعتكاف وليلة القدر
٣٦٦١أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُبِينَهَا لَكُمْ ، فَتَلاحَى رَجُلا
بابذكر الاستحباب للمرء لزوم الاعتكاف في شهر رمضان
٣٦٦٢إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِذَا سَافَرَ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به حميد الطويل
٣٦٦٣يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَلَمّ
بابذكر إباحة ترك المرء الاعتكاف في شهر رمضان لعذر يقع
٣٦٦٤إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِذَا سَافَرَ اعْ
بابذكر مداومة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان
٣٦٦٥يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ "
بابذكر الوقت الذي يدخل فيه المرء في اعتكافه
٣٦٦٦إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ فِيهِ "
بابذكر جواز اعتكاف المرأة مع زوجها في مساجد الجماعات
٣٦٦٧أَرَادَ الاعْتِكَافَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ مَعَهُ ، فَأَذِنَ لَهَا ،
بابذكر الإباحة للمعتكف غسل رأسه والاستعانة عليه بغيره
٣٦٦٨يُخْرِجُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَعْتَكِفُ ، فَأَغْسِلُهُ "
بابذكر الإباحة للمعتكف أن يرجل شعره إذا كان له وأن يستعين عليه بغيره
٣٦٦٩لَيُدْخِلُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفٌ فَأُرَجِّلُهُ ، وَكَانَ لا ي
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة في اعتكافه لترجله وتغسله دون أن يخرج من المسجد لهما
٣٦٧٠يَأْتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى عَتَبَةِ بَابِي ، وَأَ
بابذكر جواز زيارة المرأة زوجها المعتكف بالليل إلى الموضع الذي اعتكف فيه
٣٦٧١الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي
٣٦٧٢إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ ، فَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِل
بابذكر الخبر الدال على أن المعتكف يخرج من اعتكافه صبيحة لا مساء
٣٦٧٣" مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلِيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّ
بابذكر ما يستحب للمرء أن يطلب ليلة القدر في اعتكافه في الوتر في العشر الأواخر
٣٦٧٤" إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْ
بابذكر الأمر بطلب ليلة القدر لمن أرادها في السبع الأواخر
٣٦٧٥" إِنِّي أَرَى رُؤِيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى السَّبْعِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا ،
بابذكر البيان بأن الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر إنما هو لمن عجز عن طلبها في العشر الغوابر
٣٦٧٦" لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَ
بابذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - رأى ليلة القدر في النوم لا في اليقظة
٣٦٧٧" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ شَ
٣٦٧٨" أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي ، فَنَسِيتُهَا ، فَالْتَمِسُوهَا
بابذكر السبب الذي من أجله نسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة القدر
٣٦٧٩" خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ ، فَرُفِعَتْ ، و
بابذكر استحباب إحياء المرء ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان رجاء مصادفة ليلة القدر فيها
٣٦٨٠" لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ "
بابذكر إباحة تحري المرء مصادفة ليلة القدر في رمضان
٣٦٨١" تَحَرُّوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ "
بابذكر مغفرة الله جل وعلا السالف من ذنوب العبد بقيامه ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيه
٣٦٨٢" مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
بابذكر البيان بأن ليلة القدر تكون في رمضان في العشر الأواخر كل سنة إلى أن تقوم الساعة
٣٦٨٣لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي زَمَانِ الأَنْبِيَاءِ ، يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الُوَحِيُ ، فَإ
بابذكر إثبات ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان
٣٦٨٤" إِنِّي اعْتَكَفَتُ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ الْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ اعْتَكَفْ
بابذكر البيان بأن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في الشفع
٣٦٨٥" مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلِيَرْجِعْ ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي أُنْسِيت
بابذكر البيان بأن ليلة القدر إنما هي في شهر رمضان في العشر الأواخر من الوتر مما بقي من العشر لا في الوتر مما يمضي منها
٣٦٨٦" الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ ،
بابذكر الخبر الدال على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل سنة دون أن يكون كونها في السنين كلها في ليلة واحدة
٣٦٨٧إِنِّي قَدْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، فَخَرَجْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُ
بابذكر وصف ليلة القدر باعتدال هوائها وشدة ضوئها
٣٦٨٨" إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا ، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الأَ
بابذكر صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر
٣٦٨٩الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ الِيَوْمِ لا شُعَاعَ لَهَا "
بابذكر علامة القدر بوصف ضوء الشمس صبيحتها بلا شعاع
٣٦٩٠لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
بابذكر البيان بأن ضوء الشمس في ذلك اليوم إنما يكون بلا شعاع إلى أن ترتفع لا النهار كله
٣٦٩١" إِنَّهَا تَطْلُعُ لا شُعَاعَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ "