١١٩٠١" مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَئنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا "١١٩٠٢رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ ؛ لَاخْتَصَيْنَا "١١٩٠٣مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَمَن١١٩٠٤مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْص١١٩٠٥أَوْصَانِي أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبًا "١١٩٠٦" زَوِّجُونِي إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ أَعْزَبَا "١١٩٠٧مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ "١١٩٠٨" لَا يَتِمُّ نُسُكُ الشَّابِّ حَتَّى يَتَزَوَّجَ "١١٩٠٩" لَوْ لَمْ أَعِشْ أَوَلَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إلَّا عَشْرًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ ١١٩١٠" تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ "١١٩١١" ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاهِ "١١٩١٢" لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مثل النِّكَاحِ "١١٩١٣" لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إلَّا لَيْلَةً ؛ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْك١١٩١٤" أَلَا نَسْتَخْصِ ؟ قَالَ : لَا " , ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّ١١٩١٥نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ "١١٩١٦" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ١١٩١٧" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "١١٩١٨" مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ فِي١١٩١٩" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ "١١٩٢٠" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ "١١٩٢١" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "١١٩٢٢" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ "١١٩٢٣" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَ١١٩٢٤" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإ١١٩٢٥المرأة من أهل السواد ليس لها ولي ؟ قَالَ الْحَسَنُ : " السُّلْطَانُ , وَقَالَ ابْنُ سِيرِي١١٩٢٦" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنٍ وَلِيِّهَا , وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إلَّا ١١٩٢٧" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "١١٩٢٨" لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ "١١٩٢٩" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "١١٩٣٠" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ وَشُهُودٍ وَعَلَ١١٩٣١" جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعني : لَيْسَ لَهَا مَوْلًى , خَطَبَهَا رَجُلٌ , يُزَ١١٩٣٢" إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ زَوَّجَا , وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ "١١٩٣٣" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "١١٩٣٤" أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ ١١٩٣٥" لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ "١١٩٣٦أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ " فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ "١١٩٣٧" أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ ١١٩٣٨امْرَأَةٌ مِنْهُمْ ثَيَّب أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَوَّامِ غَيْرِ وَلِيِّهَا , فَأَن١١٩٣٩امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "١١٩٤٠" امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَسَكَتَ " , وَسَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَع١١٩٤١" إذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ ؛ جَازَ "١١٩٤٢" تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا بَيِّنَةٍ فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ ١١٩٤٣رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ , فَرَد١١٩٤٤" تَزَوَّجْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرٍ ، فَسَأَلَنِي وَجَعَلَ لِي مُذْهَّبًا مِنْ جَوْهَرٍ١١٩٤٥" يَجُوزُ فِي الْمَرْأَةِ تَزْوِيجٌ بِغَيْرِ وَلِيٍّ "١١٩٤٦امْرَأَةٍ تُزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَقَالَ : إنْ كَانَ كُفُؤًا جَازَ "١١٩٤٧أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ، أَنْكَحَتْهَا أُمُّهَا بِرِضَاهَا "١١٩٤٨عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ , قَالَ : فَدَعَا أ١١٩٤٩فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف١١٩٥٠أَنْكَحَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَي١١٩٥١امْرَأَةٌ زَوَّجَهَا خَالُهَا وَأُمُّهَا , قَالَ : فَأَجَازَ عَلِيٌّ النِّكَاحَ١١٩٥٢رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا ؛ أَمْضَاهُ "١١٩٥٣" لَيْسَ الْعَقْدُ بِيَدِ النِّسَاءِ , وَإِنَّمَا الْعَقْدُ بِيَدِ الرِّجَالِ "١١٩٥٤أَنْكِحْ , فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ "١١٩٥٥" لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ "١١٩٥٦" لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ "١١٩٥٧" تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ أَمَتَهَا , فَإِذَا أَعْتَقَتْهَا لَمْ تُزَوِّجْهَا "١١٩٥٨" لَا تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ , يَعني الْخِطْبَةَ وَلَا تُنْكِحُ "١١٩٥٩إنِّي زَوَّجْتُ نَفْسِي , فَقَالَ : " إنَّكَ لِتُحَدِّثِينِي أَنَّكِ لَزَنَيْتِ "١١٩٦٠" لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا " , وَكَانُوا يَقُولُونَ : " إنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ ا١١٩٦١الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ "١١٩٦٢" تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " , قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إن١١٩٦٣" الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إق١١٩٦٤فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا وَإِنْ طَعنتْ بِيَدِهَا ، وَأَشَا١١٩٦٥" لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا "١١٩٦٦" إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي ١١٩٦٧" يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ ؛ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ "١١٩٦٨" نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ ، بِكْرًا كَانَ أَوْ ثَيِّبًا , كَرِهَتْ أَوْ لَ١١٩٦٩" لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ "١١٩٧٠" إذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ ؛ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ "١١٩٧١" إنْ كَانَ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إلَى رَجُلٍ وَدَعَتْ هِيَ إلَى آخَرَ , قَالَ : يَتْبَ١١٩٧٢" لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا الْأَبُ "١١٩٧٣" إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إنّ١١٩٧٤" تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا "١١٩٧٥أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ ؛ لِرَفْعِ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ , فَقَالَتْ١١٩٧٦" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَصَمْتُهَا ؛ إقْرَارُهَا "١١٩٧٧" الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ قَبِلَتْ فَهُوَ إذْنُهَا وَإِنْ رَأَتْ ١١٩٧٨" أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ١١٩٧٩" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَرَضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ "١١٩٨٠" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , وَرِضَاهَا أَنْ تَسْكُتَ "١١٩٨١" إذَا زُوِّجَتِ الْيَتِيمَةُ فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا , وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُزَو١١٩٨٢" إنْ سَكَتَتْ وَرَضِيَتْ ؛ فَقَدْ سَلَّمَتْ , وَإِنْ كَرِهَتْ وَمَغْضَبَتْ ؛ لَمْ تُنْكَح١١٩٨٣الْيَتِيمَةِ إذَا زُوِّجَتْ ، قَالَ : " فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا , وَإِ١١٩٨٤الْيَتِيمَةِ " إذَا زُوِّجَتْ فَضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا "١١٩٨٥" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا , فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَنْكَر١١٩٨٦" إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ "١١٩٨٧" إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ "١١٩٨٨امْرَأَةً زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدَ اللَّهِ , وَتَزَوَّجَهَا بِالشَّا١١٩٨٩" إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ ؛ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ "١١٩٩٠" فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ , قَالَ : تُخَيَّرُ "١١٩٩١" إذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ "١١٩٩٢جَارِيَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ , وَزَوَّجَهَا أَخُو١١٩٩٣أَخَوَيْنِ زَوَّجَا أُخْتًا لَهُمَا قَالَ : تُخَيِّرُ١١٩٩٤حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي الْوَلِيَّيْنِ إِذَا زَوَّج١١٩٩٥الْيَتِيمَيْنِ " إذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ إنَّهُمَا بِالْخِيَارِ "١١٩٩٦وَلِيِّ الْيَتِيمَةِ إذَا زَوَّجَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ , وَلَه١١٩٩٧" إنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا : أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا فَزَو١١٩٩٨" إذَا اخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْمَرْأَةُ نَظَرَ السُّلْطَانُ , فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ مُ١١٩٩٩امْرَأَةً أَتَتْ شُرَيْحًا مَعَهَا أُمُّهَا وَعَمُّهَا , فَأَرَادَتِ الْأُمُّ رَجُلًا وَأَ١٢٠٠٠" إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ , وَإِذَا زَوَّجَهُ وَ١٢٠٠١" إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَلاخِيَارَ لَهُمَا إذَا شَبَّا "١٢٠٠٢" إذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ ؛ جَازَ نِكَاحُهُمْ "١٢٠٠٣" إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ , وَالصَّدَ١٢٠٠٤" لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إلَّا الْأَبُ "١٢٠٠٥" إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ "١٢٠٠٦" إذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَ١٢٠٠٧هُوَ عَلَى الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ , يَعني : الصَّدَاقَ عَلَى الِابْنِ "١٢٠٠٨إذَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَوِ امْرَأَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ ، قَالَ لِزَوْجِ١٢٠٠٩إذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ 229 "١٢٠١٠إذَا أَنْكَحَ قَالَ : " أُنْكِحُكَ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَو١٢٠١١" أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عندَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح١٢٠١٢ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا , قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح١٢٠١٣ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا , قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ١٢٠١٤ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : عُقْدَةُ النِّكَاحِ , قَالَ : قَوْلُهُ : ١٢٠١٥ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قال : " أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاس١٢٠١٦ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا قَالَ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِ١٢٠١٧لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَلَا بَيِّنَ١٢٠١٨الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، قَالَ : " إنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إل١٢٠١٩يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ "١٢٠٢٠" لَا بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ "١٢٠٢١رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ " دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ , فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ ١٢٠٢٢" لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "١٢٠٢٣الْعَبْدِ ، قَالَ : " يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا "١٢٠٢٤" لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إلَّا امْرَأَتَيْنِ "١٢٠٢٥الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ " يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ , وَلَا يُذ١٢٠٢٦" إذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَأتَطِيهَا فَهُوَ ن١٢٠٢٧" مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا , قَالَ :١٢٠٢٨" الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ فَقَالَا : أَرْبَعًا "١٢٠٢٩" الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "١٢٠٣٠" يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "١٢٠٣١" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ١٢٠٣٢العبد يتزوج بغير إذن سيده , قَالَا : " إنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ١٢٠٣٣" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ١٢٠٣٤الْمَرْأَةِ تُطْلَقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا عَبْدٌ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : ١٢٠٣٥" كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَ١٢٠٣٦الْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ ، قَالَ : هُوَ زَوْجٌ "١٢٠٣٧" الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، قَالَ : مَا ازْلَحَفَّ عَنِ الزِّنَا إلَّا قَلِيلًا لِق١٢٠٣٨" مَا زَحَفَ عَنِ الزِّنَا إلَّا قَلِيلًا "١٢٠٣٩" يَكْرَهُ تَزَوُّجَ الْأَمَةِ مَا قَدَرَ عَلَى الْحُرَّةِ إلَّا أَنْ يَخْشَى الْعنتَ "١٢٠٤٠" نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ "١٢٠٤١" لَا يَصْلُحُ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا "١٢٠٤٢" إنَّ رَجُلًا يَخْطُبُ عَلَيَّ أَمَتِي , قَالَ : لَا تُزَوِّجِيهِ ، قَالَتْ : فَإِنَّهُ ي١٢٠٤٣عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، فَقَالَا : لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ١٢٠٤٤مِمَّا وُسِّعَ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ , نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ "١٢٠٤٥" أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ , وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً١٢٠٤٦" نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ , لَا يَحِلُّ إلَّا لِلْ١٢٠٤٧" لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إلَّا وَاحِدَةً "١٢٠٤٨" يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ أَرْبَعَةً "١٢٠٤٩" يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ , وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ "١٢٠٥٠" إنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعنتَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجِدُ طَوْ١٢٠٥١" نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "١٢٠٥٢" لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ "١٢٠٥٣" لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأ١٢٠٥٤" لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ أَوْ لَا تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ "١٢٠٥٥" لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إلَّا الْمَمْلُوكُ "١٢٠٥٦" إلَّا الْمَمْلُوكَ "١٢٠٥٧" يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ , وَلَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ "١٢٠٥٨الرَّجُلِ " يَنْكِحُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ : حَسَنٌ "١٢٠٥٩" رَجُلٌ نَكَحَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ ، وَإِنَّهُ يُزْعَمُ أَنَّهُ قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ١٢٠٦٠الرَّجُلِ " يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، قَالا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ا١٢٠٦١رَجُلٍ " تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ قَالَ : يُوجَعُ ظَهْرُهُ وَتُنْزَعُ مِنْهُ "١٢٠٦٢" إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، إلَّا١٢٠٦٣" نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ : طَلَاقُ الْأَمَةِ "١٢٠٦٤" نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ : طَلَاقُ الْأَمَةِ "١٢٠٦٥" إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ "١٢٠٦٦الرجل " يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، قَالَا : يُ١٢٠٦٧الرَّجُلِ " يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ : لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَم١٢٠٦٨" لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ "١٢٠٦٩" إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ١٢٠٧٠" إذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا وَلِلْحُرَّةِ يَوْم١٢٠٧١" لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ , وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ "١٢٠٧٢" يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَيُقَسِّمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً "١٢٠٧٣" إذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ ؛ يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ لَي١٢٠٧٤" إذَا نَكَحَ الْأَمَةَ ثُمَّ وَجَدَ مَا يَنْكِحُ الْحُرَّةَ ؛ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَق١٢٠٧٥" يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا "١٢٠٧٦" لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ "١٢٠٧٧" لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ "١٢٠٧٨فيمن " يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، قَالَا : يَقْ١٢٠٧٩حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " يَقْسِمُ لَهَا كَمَا١٢٠٨٠الرَّجُلِ " يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ ، قَالَ : ي١٢٠٨١" فِي صَدَاقِ السِّرِّ ، إذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ ؛ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ ال١٢٠٨٢الرَّجُلِ " أَصْدَقَ أَلْفًا فِي السِّرِّ وَأَعْلَنَ أَلْفَيْنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالسِّ١٢٠٨٣" يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ "١٢٠٨٤" يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ "١٢٠٨٥" هَدَمَ الْعَلَانِيَةَ السِّرُّ "١٢٠٨٦" يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ "١٢٠٨٧" إذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا بَطَلَ النِّكَاحُ , وَتَكُونُ جَارِ١٢٠٨٨الرَّجُلِ " يُحِبُّ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، قَالَ : أَذْهَبَ الرِّقُّ عُقْدَتَهَا "١٢٠٨٩الرَّجُلِ " يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، قَالَ : يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ "١٢٠٩٠الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا ، قَالَ : " هِيَ أَمَتُهُ يَصْنَعُ بِه١٢٠٩١رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا , قَالَ : " هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ "١٢٠٩٢رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَاشْتَرَ١٢٠٩٣" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٢٠٩٤لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٢٠٩٥" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٢٠٩٦" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٢٠٩٧حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفَيِّ١٢٠٩٨حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَ١٢٠٩٩" لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ , حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ١٢١٠٠" لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ "١٢١٠١" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٢١٠٢" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٢١٠٣مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا , قَالَ : " لَ١٢١٠٤" هِيَ مَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ "١٢١٠٥" يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ "١٢١٠٦" أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى , وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ "١٢١٠٧" لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ , وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا ١٢١٠٨عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا , فَقَالَ ابْنُ ١٢١٠٩الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا ،١٢١١٠الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا ، قَالَ : " لَا تَحِل١٢١١١أَنَا وَامْرَأَتِي مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ١٢١١٢" إذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إنْ شَاءَ وَتَكُونُ عندَهُ عَلَى١٢١١٣الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا , قَالَ : " يَ١٢١١٤" إذَا اشْتَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا "١٢١١٥جَعَلَ عِتْقَ صَفِيَّةَ صَدَاقَهَا "١٢١١٦" أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا "١٢١١٧" مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَل١٢١١٨" إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا , إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ "١٢١١٩الرَّجُلِ " يَعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، قَالَ : هُوَ كَالرَّاكِبِ١٢١٢٠" مثل الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مثل الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ "١٢١٢١" إذَا جَعَلَ عِتْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا شَيْئًا مَعَ ذَ١٢١٢٢رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ : " قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَتَزَوَّجْتُكِ , قَالَ : هِيَ حُرَّةٌ إنْ ش١٢١٢٣" إذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا , وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَ١٢١٢٤" كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا "١٢١٢٥" كَرِهَ أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا "١٢١٢٦ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ، فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ : " إنْ دَرَيْتِ مَا مَنَاكِبُهَا فَأ١٢١٢٧" لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ ، وَيَقُولَانِ : هُوَ أَعْظَمُ١٢١٢٨الرَّجُلِ يَعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا كَانَ " لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ ١٢١٢٩" تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا , فَكَتَ١٢١٣٠" عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ فَكَرِهَهُ فَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ وَا١٢١٣١" يَكْرَهُ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَرَى بِطَعَامِهِنَّ بَأْسًا "١٢١٣٢" كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَرَأَ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَت١٢١٣٣" تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّة١٢١٣٤طَلْحَةَ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً "١٢١٣٥" شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إلَى الْمُ١٢١٣٦نَكَحَ يَهُودِيَّةً وَعندَهُ عَرَبِيَّتَانِ "١٢١٣٧" لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ "١٢١٣٨" لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ "١٢١٣٩" لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ "١٢١٤٠" لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "١٢١٤١" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "١٢١٤٢" يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إمَاءٍ وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ "١٢١٤٣" لَا يَحِلُّ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانُوا حَرْبًا "١٢١٤٤" نِسَاءُ أَهْلُ الْكِتَابِ لَنَا حَلَالٌ إلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ ، فَإِنَّ نِسَاءَهُمْ وَذ١٢١٤٥" إنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ وَلَا ذَبِيحَتُهُ ؛ أَه١٢١٤٦الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : " إذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ١٢١٤٧" إمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ "١٢١٤٨" إنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأَمَةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي ال١٢١٤٩" كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ "١٢١٥٠ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ , قَالَ : " لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ ي١٢١٥١" إذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ فَالْآجِلُ إلَّا أَنْ يَشْت١٢١٥٢" الرَّجُلِ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ إلَى مَيْسَرَةٍ , قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إلَى مَوْتٍ أَوْ١٢١٥٣الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : " هُوَ حَالٌّ إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ "١٢١٥٤" تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إلَى شُرَيْحٍ١٢١٥٥" الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ "١٢١٥٦رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصً١٢١٥٧" يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ : هُمْ مِنَ الْعَرَبِ١٢١٥٨نَصَارَى الْعَرَبِ ، هَلْ تَحِلُّ نِسَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " لَيْسُوا مِنْ أَ١٢١٥٩ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ قَالَ : " الْعَرَبُ فِي ذَبَائِحِهِمْ و١٢١٦٠" كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُ١٢١٦١" كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ وَنِسَاءَهُمْ "١٢١٦٢أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ وَصِيّ وَصِييّ "١٢١٦٣" يُشَاوِرُ الْوَلِيُّ الْوَصِيَّ فِي النِّكَاحِ ، وَيَلي عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ "١٢١٦٤" وَصِيٍّ يُزَوِّجُ يَتِيمَةً صَغِيرَةً فِي حِجْرِهِ , قَالَ : جَائِزٌ "١٢١٦٥" الْوَصِيِّ يُزَوِّجُ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ "١٢١٦٦" مَا صَنَعَ الْوَصِيُّ فَهُوَ جَائِزٌ إلَّا النِّكَاحَ "١٢١٦٧" لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ : أَنْتَ١٢١٦٨" الْمَرْأَةِ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا ، قَالَ : تُخَيَّرُ١٢١٦٩" رَجُلٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهُوَ عَبْدٌ قَالَ : " تُخ١٢١٧٠حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذَئِبٍ عَنِ الزُّهَرِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ غُ١٢١٧١عَبْدٍ أَتَى قَوْمًا فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ فَأَنْكَحُوهُ امْرَأَةً حُرَّةً ، ثُمَّ ١٢١٧٢" أَيُّمَا عَبْدٍ جَاءَ إلَى حُرَّةٍ فَزَوَّجَتْهُ فَعَلِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَمْلُ١٢١٧٣" إذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ، وَإِذَا ١٢١٧٤" مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ ، وَأَيُّه١٢١٧٥الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَب١٢١٧٦" ثَلَاثُ آيَاتٍ مُبْهَمَاتٌ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ , وَ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ , ١٢١٧٧" إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ "١٢١٧٨" جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ ، فَقَالَ : إنَّهَا لَا تَحِلُّ ل١٢١٧٩" جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ ، فَقَالَ : إنَّهَا لَا تَحِلّ١٢١٨٠" جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إنَّهَا لَا ت١٢١٨١" نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : وَمَا نَعْلَم١٢١٨٢" جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَسَأَلَهُ إيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ :١٢١٨٣" إنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ و١٢١٨٤" إذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا أَوْ بَاشَرَهَا فَإِ١٢١٨٥" رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَه١٢١٨٦" أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَنَظَرَ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ ، فَإِنَّهَا ١٢١٨٧" قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا ١٢١٨٨" كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ أَوْ نَظَرَ إلَى مَحَاسِرِهَا ١٢١٨٩" أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ "١٢١٩٠" جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ مَسِنٍ قَبَّلَهَا بِيَدِهِ أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَ١٢١٩١" انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إلَّا مَا يُحَرِّمُه١٢١٩٢" الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "١٢١٩٣" حُرْمَتَانِ أَنْ تَخْطَاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهُمَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "١٢١٩٤" لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتَهَا "١٢١٩٥" مَنْ نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا "١٢١٩٦" رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى ابْنَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَا : حُرِّمَتَا عَلَيْهِ كِلَاهُمَا "١٢١٩٧" إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا وَإِنْ أَتَى ابْ١٢١٩٨" رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا "١٢١٩٩" رَجُلٍ زَنَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ , قَالَا : أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُفَارِقَهَا "١٢٢٠٠" إذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا١٢٢٠١" إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ١٢٢٠٢" يَكْرَهَانِ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ١٢٢٠٣" رَجُلٍ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : أَمَّا الْأُمُّ فَحَرَامٌ وَأَمَّا الْبِ١٢٢٠٤" جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُر١٢٢٠٥" الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عندَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ ، فَق١٢٢٠٦" كَانَتْ عندِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَتَّطِيهَا وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا فَأَدْرَكَتِ ١٢٢٠٧عندِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَأَصَبْتُ مِنْهَا , فَنَ١٢٢٠٨إذَا أَحَلَّتْ عَلَيْكَ آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْ١٢٢٠٩" فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أنزل اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ ام١٢٢١٠لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا ؟ قَالَ : " آيَة١٢٢١١" لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِ١٢٢١٢رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، ١٢٢١٣الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، فَقَالَ : " حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى١٢٢١٤الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ , فَغَضِبَ وَقَالَ : " حَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ ١٢٢١٥رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا ، قَالَ : " لَا يَطَأُ ١٢٢١٦" مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ ، إ١٢٢١٧الْأُخْتَيْنِ عَنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا , فَقَالَ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَ١٢٢١٨رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ١٢٢١٩رَجُلٍ عندَهُ أَمَتَانِ أَيَطَؤُهُمَا ؟ فَقَالَ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا ١٢٢٢٠رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَمْسَكَ عنهَا هَلْ لَهُ أَنْ ي١٢٢٢١" إذَا كَانَتْ عندَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا "١٢٢٢٢" يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ "١٢٢٢٣الْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا , فَقَالَ : " أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَ١٢٢٢٤لَوْ كَانَتْ عندَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةٌ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا , فَقَالَ ١٢٢٢٥الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , أَيَتَزَ١٢٢٢٦أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ , قَالَ : فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَ١٢٢٢٧رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ مَاتَتْ عندَهُ , ف١٢٢٢٨ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : " مَا أَرْسَلَ اللَّهُ فَأَرْسِلُوا وَمَا بَيَّنَ فَاتّ١٢٢٢٩ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ : " أُرِيدُ بِهِمَا ج١٢٢٣٠" الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ لَا يَرَاهَا وَلَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُطَلِّقَ١٢٢٣١" يَكْرَهُ إذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا "١٢٢٣٢" يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُمُّهَا عندَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ١٢٢٣٣" الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَ١٢٢٣٤ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ، قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ "١٢٢٣٥يَرَى عَبْدَهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ "١٢٢٣٦الْعَبْدَ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ وَلَا يَتَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ "١٢٢٣٧لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "١٢٢٣٨" لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ "١٢٢٣٩" إذَا أَذِنَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فِي التَّسَرِّي فَلْيَتَّخِذْ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ "١٢٢٤٠" لَمْ يَكُنْ يَرَى بِتَسَرِّي الْعَبْدِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ بَأْسًا "١٢٢٤١كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ يَتَسَرَّى السِّتَّ وَالسَّبْعَ "١٢٢٤٢" يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى "١٢٢٤٣يُحِبُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ "١٢٢٤٤" لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ : إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُ١٢٢٤٥" كَرِهَا أَنْ يَتَسَرَّى وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ "١٢٢٤٦" يَكْرَهُ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ "١٢٢٤٧" مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا١٢٢٤٨الْمَجْنُونَةِ وَالْبَرْصَاءِ " إنْ دَخَلَ فَهِيَ ؛امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَرَّق١٢٢٤٩" أَرْبَعٌ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذ١٢٢٥٠رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، فَكَتَبَ إلَى عُمَ١٢٢٥١" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ ، أَنَّهُ ١٢٢٥٢" الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ "١٢٢٥٣يُعَوِّضُ الْبَرْصَاءَ "١٢٢٥٤رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ١٢٢٥٥تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَقَعَد١٢٢٥٦" لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ "١٢٢٥٧" إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِالرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ ؛ جُنُونٌ أ١٢٢٥٨الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ ، قَالَ : " كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرّ١٢٢٥٩رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ دَاءٌ عُضَالٌ لَا تَعْلَمُ بِهِ قَالَ : " ه١٢٢٦٠" الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَوْ يَسْبِي الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ ، ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا ق١٢٢٦١" إذَا كَانَتْ وَلِيدَةً مَجُوسِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْكِحُهَا حَتَّى تُسْلِمَ "١٢٢٦٢" لَا تَقْرَبِ الْمَجُوسِيَّةَ حَتَّى تَقُولَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَتْ ذَ١٢٢٦٣الْمَجُوسِيَّةِ ، قَالَ : " لايَقْرَبُهَا حَتَّى تُسْلِمَ "١٢٢٦٤الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ عندَ الرَّجُلِ ، قَالَ : " لَا يَطَؤُهَا "١٢٢٦٥" إذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّةُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ ، ١٢٢٦٦" لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمَجُوسِيَّةَ فَيَتَسرَّاهَا "١٢٢٦٧" لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الرَّجُلُ الْمَجُوسِيَّةَ "١٢٢٦٨" إذَا أَصَبْتَ الْأَمَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلَا تَأْتِيهَا حَتَّى تُسْلِمَ وَتَغْتَسِلَ "١٢٢٦٩" إذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُ١٢٢٧٠" الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَإِنَّهُ يَطَؤ١٢٢٧١" اليهودية والنصرانية يتّطيها "١٢٢٧٢حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عِنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : " إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْج١٢٢٧٣يُكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً "١٢٢٧٤" إذَا كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَنْ يَغْشَاهَا إنْ شَاءَ وَيُكْر١٢٢٧٥الْمَسْبِيَّةِ : " لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهِلَّ وَتُسْلِمَ "١٢٢٧٦الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا قَالَ : " لَا ، حَتَّى ١٢٢٧٧فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاك١٢٢٧٨" يُكْرَهُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْوَلَدَ مِنَ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ وَلَدَ الزِّنَا "١٢٢٧٩" يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا وَلَا يَطْلُبُ وَلَدَهَا "١٢٢٨٠عَنْ " وَلَدِ الزِّنَا , فَقَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ "١٢٢٨١" الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزَنْيَة , قَالَ : هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَطَؤُهَا١٢٢٨٢" لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ وَلَدَ الزّنيَةِ يَتَسَرَّاهَا "١٢٢٨٣إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَنْيَةٍ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلًا مِن١٢٢٨٤" الرَّجُلِ يَتَسَرَّى وَلَدَ الزِّنَا , قَالَ : وَمَا ذَنْبُهُ فِيمَا عَمِلَ أَبَوَاهُ "١٢٢٨٥" لَوْ كَانَتْ لِي جَارِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا لَمْ أُبَالِي أَنْ أَطَأَهَا "١٢٢٨٦وَطِئَ جَارِيَةً بَعْدَمَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا "١٢٢٨٧لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَةً إذَا فَجَرَتْ ، وَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ تَحْصِ١٢٢٨٨" وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ بَعْدَمَا فَجَرَتْ "١٢٢٨٩الرَّجُلِ يَطَأُ أَمَتَهُ وَقَدْ زَنَتْ قَالَ : " هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ وَطِئَهَا , ١٢٢٩٠يَكْرَهُ أَمَتَةُ قَدْ زَنَتْ "١٢٢٩١" الرَّجُلِ يَرَى أَمَتَهُ تَفْجُرُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا كَرَامَةَ "١٢٢٩٢" إذَا رَأَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ لَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "١٢٢٩٣" الرَّجُلِ تَزْنِي امْرَأَتُهُ قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ "١٢٢٩٤رَأَيْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا , قَالَ : تَطِيبُ نَفْسُكَ ؟ أَوَ كَيْفَ تَطِيبُ نَفْسُكَ١٢٢٩٥" الرَّجُلِ يَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً ، أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا "١٢٢٩٦" إذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا تَفْجُرُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُمْس١٢٢٩٧رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُسْقِطُ امْرَأَتَهُ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ , فَقَالَ لَهُ١٢٢٩٨" إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَا يَقْرَبْهَا ١٢٢٩٩وَجَدْتُ فِي مَجْلِسِي رَجُلًا , فَقَالَ طَاوُسٌ : إنْ طَابَتْ نَفْسُكَ أَنْ تُمْسِكَهَا و١٢٣٠٠عندِي امْرَأَةً أَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ , وَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ , قَالَ : "١٢٣٠١" جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إلَى حُرْمَةٍ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "١٢٣٠٢" إذَا زَنَا الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ , لَا يُحَرِّ١٢٣٠٣" لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَض١٢٣٠٤" حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "١٢٣٠٥حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : "١٢٣٠٦حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ١٢٣٠٧" حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "١٢٣٠٨" لَمْ تَحْرُمِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ "١٢٣٠٩" رَجُلًا تَزَوَّجَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ابْنَةً لَهُ ابْنَةَ مُهَيْرَةَ فَزَو١٢٣١٠ وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ١٢٣١١" مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ "١٢٣١٢رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَع١٢٣١٣" زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ "١٢٣١٤" لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهْرًا "١٢٣١٥" تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قُوِّمَتْ ثَ١٢٣١٦" مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مَهْرٌ "١٢٣١٧الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ , قَالَ : " قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَز١٢٣١٨رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ قَالَ : " لَا يَصْلُحُ إلَّا بِثَوْبٍ أَوْ بِشَيْءٍ ١٢٣١٩مَا أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " نَوَاةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزْنُ١٢٣٢٠" لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا١٢٣٢١" لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ "١٢٣٢٢صَدَاقُ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَاقُ نِسَائِهِ خَمْسَ مِ١٢٣٢٣" لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمِ "١٢٣٢٤" نَهَى أَنْ يُزَادَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ "١٢٣٢٥" كَرِهَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ "١٢٣٢٦" تَزَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ صَفِيَّةَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ ١٢٣٢٧" السُّنَّةُ فِي النِّكَاحِ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ فَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْ١٢٣٢٨" لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَثِيرٍ إذَا١٢٣٢٩" لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ "١٢٣٣٠" تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ عَلَى بَيْتٍ وَرِثَهُ مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ "١٢٣٣١" يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمُ ، مثل مَهْرِ الْب١٢٣٣٢" يَكْرَهُونَ أَنْ يُتَزَوَّجَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَوَاقٍ "١٢٣٣٣" أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً "١٢٣٣٤كَمْ أَصْدَقَهَا ؟ " فَقَالَ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ١٢٣٣٥زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَة١٢٣٣٦" تَزَوَّجَ أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ "١٢٣٣٧" تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا "١٢٣٣٨" أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ "١٢٣٣٩" تَزَوَّجَ شُمَيْلَةَ السّلَمِيَّةَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ "١٢٣٤٠يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ "١٢٣٤١" أَصْدَقَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ عِشْرِينَ أَلْفًا "١٢٣٤٢" رَخَّصَ أَنْ يَصْدُقَ الْمَرْأَةَ أَلْفَيْنِ ، وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ١٢٣٤٣" تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ "١٢٣٤٤" خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ ، فَأَبَى إلَّا عَلَى ح١٢٣٤٥" تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَرْسَلَ إلَيْهَا مِائَةَ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِ١٢٣٤٦رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَسَرَّ ذَلِكَ فَكَانَ يَخْتَلِفُ إلَيْهَا فِي مَنْزِلِهَا ،١٢٣٤٧" لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ السِّرِّ "١٢٣٤٨" لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ نِكَاحُ السِّرِّ "١٢٣٤٩" أَشَرُّ النِّكَاحِ السِّرُّ "١٢٣٥٠" مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرُوسٍ فَقَالَ : لَوْ كَانَ ١٢٣٥١إذَا اسْتَمَعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ وَسَأَلَ عنهُ , فَإِنْ قِيلَ عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ أَقَرَّ١٢٣٥٢لِجَارِيَةٍ فِي عُرْسٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ : " ارْعَفِي ارْعَفِي "١٢٣٥٣" لَقَدْ ضُرِبَ لَيْلَةَ أَبِيكَ بِالدُّفِّ وَغُنِّيَ عَلَى رَأْسِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ١٢٣٥٤رَخَّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عندَ الْعُرْسِ "١٢٣٥٥" فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ "١٢٣٥٦رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ عندَ الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِ١٢٣٥٧كَانَ فِي آلِ مُحَمَّدٍ مِلَاكٌ ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغُوا وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ إلَى مَنْزِلِه١٢٣٥٨" دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيهِ مَزَامِيرُ وَلَهْوٌ ، فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهَ عنهُ "١٢٣٥٩" خَتَنَ بَنِيهِ فَدَعَا اللَّاعِبِينَ فَأَعْطَاهُمْ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ قَالَ : ثَل١٢٣٦٠" الْمَلَائِكَةُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ "١٢٣٦١" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ دُفٌّ "١٢٣٦٢أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الْأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُوف١٢٣٦٣" جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ "١٢٣٦٤" تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ "١٢٣٦٥جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ "١٢٣٦٦" جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا "١٢٣٦٧" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ "١٢٣٦٨" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ "١٢٣٦٩" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا "١٢٣٧٠" لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا "١٢٣٧١" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ "١٢٣٧٢" يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ امْرَأَةِ أَبِيهَا "١٢٣٧٣" مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ "١٢٣٧٤" تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إهَابٍ التَّمِيمِيِّ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةَ مِلْكِهَا جَاء١٢٣٧٥" إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ ، وَيُؤْخَذُ ١٢٣٧٦" رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ "١٢٣٧٧امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُم١٢٣٧٨امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إلَى أَهْلِ بَيْتٍ ، فَقَالَتْ : " قَدْ أَرْضَعْتُ١٢٣٧٩الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَ١٢٣٨٠" شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ "١٢٣٨١" زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَ١٢٣٨٢" تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَدَخَلَ ب١٢٣٨٣زَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَي١٢٣٨٤" إذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةٌ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا "١٢٣٨٥عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ع١٢٣٨٦تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَوَ لَمْ ت١٢٣٨٧" يُلْقِي عَلَيْهَا وَلَوْ ثَوْبًا ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا "١٢٣٨٨" كَرِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا "١٢٣٨٩رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مَلِي لِصَدَاقِهَا ، أَيَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا ش١٢٣٩٠" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يُقَدّمَ عَلَيْهَا مَا قَلَّ١٢٣٩١" أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ "١٢٣٩٢" لَهَا شَرْطُهَا , قَالَ رَجُلٌ : إذَنْ تُطَلِّقُنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إنَّ مَقَاطِعَ ال١٢٣٩٣أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفِّيَ بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "١٢٣٩٤" إذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا "١٢٣٩٥لَوِ اسْتَحْلَلْتَ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا لَأَخَذْنَا بِهِ لَهَا "١٢٣٩٦الَّتِي شُرِطَ لَهَا دَارُهَا قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا "١٢٣٩٧الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا قَالَ : يُخْرِجُهَا إنْ شَاء١٢٣٩٨" شَرَطَ لَهَا دَارَهَا , فَقَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهَا "١٢٣٩٩رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا قَالَ : لَا شَرْطَ لَهَا "١٢٤٠٠الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرُطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ ؟ قَالَ : لَيْسَ الشَّرْطُ بِ١٢٤٠١رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَ١٢٤٠٢" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَة١٢٤٠٣زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ "١٢٤٠٤" لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا "١٢٤٠٥" مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ "١٢٤٠٦رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَكَرِهَ مِنْ أ١٢٤٠٧ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا الْآيَةَ ، قَالَتْ : نز١٢٤٠٨تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى : " إنْ شِئْتُ أَن١٢٤٠٩بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ , " كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَخَيَّرَهَا١٢٤١٠ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَ : " هُوَ رَجُلٌ ت١٢٤١١ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، فَقَالَ : " هِيَ الْمَرْأَةُ١٢٤١٢لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ "١٢٤١٣ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ " وَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَ١٢٤١٤امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ ، فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَ١٢٤١٥حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ عَنِ ام١٢٤١٦امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ ١٢٤١٧" حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، "١٢٤١٨" قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إنْ أَرَادَهَا "١٢٤١٩امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ ، فَقَالَ : ١٢٤٢٠الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا ؟ ، قَالَا : " حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَزَوّ١٢٤٢١حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِنْ أُعْتِقَ ١٢٤٢٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ١٢٤٢٣" الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا ، قَالَ : إنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَا١٢٤٢٤" إذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ فَوَرِثَتِ امْرَ١٢٤٢٥" يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَالْتَمَسَا مِنْ فَضْلِ ا١٢٤٢٦" يُؤَجَّلُ الْعنينُ سَنَةً فَإِنْ جَامَعَ , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٤٢٧أَجَّلَ الْعنينَ سَنَةً "١٢٤٢٨" يُؤَجَّلُ الْعنينُ سَنَةً , فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٤٢٩يُؤَجِّلَ الْعَنِّينَ سَنَةً مِنْ يَومِ يُرْفَعُ إِلَيْهِ١٢٤٣٠" أَجَّلَ رَجُلًا عَشَرَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَصِلْ إلَى أَهْلِهِ "١٢٤٣١" إذَا لَمْ يَصِلِ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ ، أُجِّلَ سَنَةً أَوْعَشَرَةَ أَشْهُرٍ "١٢٤٣٢" يُؤَجَّلُ الْعَنِّينُ مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ "١٢٤٣٣" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً "١٢٤٣٤" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٤٣٥" يُؤَجَّلُ الْعنينُ وَالَّذِي يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً "١٢٤٣٦" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٤٣٧" تَزَوَّجَ ابْنَةَ جَارِيَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ فَلَمْ يَصِلْ إلَيْهَا ، ف١٢٤٣٨أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً "١٢٤٣٩" يُؤَجَّلُ سَنَةً ، لَا أَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ يَوْمِ يُرْفَعُ إلَى السُّلْطَانِ "١٢٤٤٠عندَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَأُتِيَ بِعِنِّينٍ ، فَإِذَا إنْسَانٌ ضَرِيرٌ فَأَجّ١٢٤٤١" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً "١٢٤٤٢" تُخَيَّرُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ "١٢٤٤٣أَجِّلْهُ سَنَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا خَيِّرْهَا ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَإ١٢٤٤٤" يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ أَجَلًا ، فَإِنْ وَصَلَ وَإِلَّا خُيِّرَتْ ، فَإِنِ اخْتَارَتْهُ ف١٢٤٤٥" أَجَّلَ الْعنينَ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاق١٢٤٤٦الْعنينِ " إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى امْرَأَتِهِ ، إنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ صَدَاقٍ "١٢٤٤٧" أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ , وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ ١٢٤٤٨" إذَا وَصَلَ إلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا "١٢٤٤٩" إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا "١٢٤٥٠" إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ "١٢٤٥١حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً ، فَ١٢٤٥٢" مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ١٢٤٥٣تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا فَإِنَّهُ لَا خ١٢٤٥٤" إذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ "١٢٤٥٥" مَنْ يُزَوِّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ "١٢٤٥٦" لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْحُرِّ "١٢٤٥٧" لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لَا "١٢٤٥٨" لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ مِنَ الْحُرِّ وَلَهَا خِيَارٌ مِنَ الْعَبْدِ "١٢٤٥٩" لَا خِيَارَ لِلْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ "١٢٤٦٠صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ " كَانَ لَهَا عَبْدٌ فَزَوَّجَتْهُ جَارِيَةً بِكْرًا ، فَك١٢٤٦١" اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ١٢٤٦٢" تُخَيَّرُ , وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ "١٢٤٦٣" لَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا "١٢٤٦٤" تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا "١٢٤٦٥" لَهَا الْخِيَارُ , وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ "١٢٤٦٦" لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ "١٢٤٦٧" الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ , قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ ي١٢٤٦٨" الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ تُخَيَّرُ ؟ قَالَ : لَا عِلْمَ لِي وَلَكِنَّهَا ١٢٤٦٩" تُخَيَّرُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا "١٢٤٧٠" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا "١٢٤٧١" إذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا قَدْ أَقَرَّتْ "١٢٤٧٢أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا ، فَقَالَتْ : " إنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ "١٢٤٧٣" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا "١٢٤٧٤" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَل١٢٤٧٥" إنْ أَصَابَهَا وَلَا تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَتْ ، وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْه١٢٤٧٦" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا ، قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ , قَالَ : ١٢٤٧٧" إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَلِمَ١٢٤٧٨" إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا عَل١٢٤٧٩" إذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَلِكَ مِنْهَا رِضًا "١٢٤٨٠" إذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا١٢٤٨١" إذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخ١٢٤٨٢رَجُلٍ كَانَتْ عندَهُ امْرَأَةٌ فَأُعْتِقَتْ فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ , فَقَالَتْ : لَ١٢٤٨٣" تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ "١٢٤٨٤الْمُكَاتَبَةِ , قَالَ : تُخَيَّرُ "١٢٤٨٥" تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ "١٢٤٨٦" إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا ١٢٤٨٧الْمُكَاتَبَةِ تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : " لَهَا الْخِيَارُ وَإِنْ سَعَى مَعَه١٢٤٨٨" لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ "١٢٤٨٩" يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ "١٢٤٩٠رجل تزوج امرأة وشرط لها " مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ , وَإ١٢٤٩١" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَ١٢٤٩٢الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ : " لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إذَا كَانَ١٢٤٩٣" الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا١٢٤٩٤" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إلَى كَذَا وَ١٢٤٩٥" كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إلَّا الطَّلَاقَ "١٢٤٩٦" تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى لَهَا ب١٢٤٩٧" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ , قَالَ١٢٤٩٨حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادً عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّ١٢٤٩٩" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَسَعْهُ ق١٢٥٠٠" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ب١٢٥٠١" إذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَحَقُّهَ١٢٥٠٢رَجُلٍ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ أَوْ إلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْ١٢٥٠٣رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ ، قَالَ : " الصَّدَاقُ عَلَى ا١٢٥٠٤نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ "١٢٥٠٥يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ "١٢٥٠٦يَعْزِلُ أَوْ يَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَيْ لَا يَغْتَسِلَ "١٢٥٠٧ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ، قَالَ : " مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ١٢٥٠٨يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ "١٢٥٠٩" كَانَ يَعْزِلُ "١٢٥١٠يَعْزِلَانِ "١٢٥١١كَانَا يَعْزِلَانِ "١٢٥١٢كَانَ يَعْزِلُ١٢٥١٣الْأَنْصَارُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ "١٢٥١٤كَانُوا يَعْزِلُونَ "١٢٥١٥يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُه١٢٥١٦يَعْزِلُ عني "١٢٥١٧الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا , وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ , وَإ١٢٥١٨أَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لِي ؟ قَالَ : " هُوَ حَرْثُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَأَعْطِشْهُ , وَإِنْ ١٢٥١٩الْعَزْلِ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ ، سَعْدٌ "١٢٥٢٠نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَا نُنْهَى "١٢٥٢١كَانَ يَعْزِلُ "١٢٥٢٢" ابْنَتِي هَذِهِ الَّتِي فِي الْخِدْرِ مِنَ الْعَزْلِ "١٢٥٢٣" مَا يُقَدِّرُ اللَّهُ مِنْ نَفْسٍ أَنْ يَخْلُقَهَا إلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ "١٢٥٢٤عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَ : " عَزَلْتُ عَنْكِ أَمْسِ "١٢٥٢٥يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ إذَا خَشِيَ أَنْ تَحْمِلَ "١٢٥٢٦يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ وَيَأْمُرَانِ النَّاسَ بِالْغُسْلِ عنهُ "١٢٥٢٧يَكْرَهُونَ الْعَزْلَ١٢٥٢٨" الْعَزْلُ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ "١٢٥٢٩اشْتَرَى جَارِيَةً لِبَعْضِ بَنِيهِ ، فَقَالَ : " مَا لِي لَا أَرَاهَا تَحْمِلُ , لَعَلَّك١٢٥٣٠الْعَزْلِ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ مُسْلِمًا يَفْعَلُهُ "١٢٥٣١الْعَزْلِ قَالَ : هِيَ الْمَوْءُودَةُ الْخَفِيَّةُ "١٢٥٣٢يَكْرَهُ الْعَزْلَ "١٢٥٣٣مَا خَلَصْتُ إلَيْكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إلَّا بِقَيْنَةٍ وَأَنَا أَعْزِلُ عنهَا أُرِيدُ ب١٢٥٣٤مَا هَذِهِ الْجَارِيَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ؟ , قُلْتُ : جَارِيَةٌ لِي أَبِيعُهَا , قَالَ : ١٢٥٣٥" يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ "١٢٥٣٦" لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا "١٢٥٣٧" يَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ وَيَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ "١٢٥٣٨" لَا يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا "١٢٥٣٩" الْأَمَةِ يَعْزِلُ عنهَا , قَالَ : نَعَمْ , وَأَمَّا الْحُرَّةُ فَيَسْتَأْمِرُهَا "١٢٥٤٠" يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَلَا يَقُولُ فِي الْحُرَّةِ شَيْئًا "١٢٥٤١" الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ الْعَذْرَاءَ ، قَالَ : لَا يَقْرَبَنَّ مَا دُونَ رَحِمِهَا١٢٥٤٢" رَجُلٍ يَشْتَرِي جَارِيَةً عَذْرَاءَ ، قَالَ : يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا "١٢٥٤٣" يَسْتَبْرِئُهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا "١٢٥٤٤" رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْنَ أَبَوَيْهَا عَذْرَاءَ قَالَ : يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَت١٢٥٤٥" إِنِ اشْتَرَى أَمَةً عَذْرَاءَ فَلَا يَسْتَبْرِئُهَا "١٢٥٤٦يَسْتَبْرِئُونَ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ١٢٥٤٧" يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ "١٢٥٤٨" أَيُّمَا رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُ جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ "١٢٥٤٩الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ ، قَالَ : " إذَا بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَ١٢٥٥٠رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ , قَالَ : " يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ "١٢٥٥١" مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ "١٢٥٥٢" يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ "١٢٥٥٣اشْتَرَيْتُ الْأَمَةَ ، قَالَ : " تَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ "١٢٥٥٤" يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَةٍ "١٢٥٥٥" مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ "١٢٥٥٦" إذَا اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى "١٢٥٥٧" إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ فَلِيَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَةٍ "١٢٥٥٨" إذَا اشْتَرَاهَا مِنَ امْرَأَةٍ اسْتَبْرَأَهَا "١٢٥٥٩" الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ قَالَا : كَانَا لَا يَرَيَانِ أَنَّ ذَ١٢٥٦٠حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " يَسْتَبْر١٢٥٦١" تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ , وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ "١٢٥٦٢حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " بِثَلاثَةِ أَش١٢٥٦٣اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ : خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ "١٢٥٦٤حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : " شَهْرٌ وَنِصْفٌ "١٢٥٦٥" يَسْتَبْرِئُ الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا "١٢٥٦٦" يَسْتَبْرِئُهَا بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا "١٢٥٦٧" إنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَرْبَعُونَ يَوْمًا "١٢٥٦٨" يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ بِحَيْضَتَيْنِ إذَا كَانَتْ تَحِيضُ "١٢٥٦٩" وُضِعَتْ عندِي أَمَةٌ تُسْتَبْرَأُ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا حَمْلٌ فَكَ١٢٥٧٠" الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ فَيَسْتَبْرِئُهَا يُصِيبُ مِنْهَا الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَ١٢٥٧١الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : " لَا بَ١٢٥٧٢رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً صَغِيرَةً لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَ١٢٥٧٣" كَرِهَ أَنْ يُقَبِّلَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا "١٢٥٧٤وَقَعَتْ لِابْنِ عُمَرَ جَارِيَةٌ يَوْمَ جَلُولاء فِي سَهْمِهِ , كَأَنَّ فِي عنقِهَا إبْرِ١٢٥٧٥كُنْتَ تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا ١٢٥٧٦" يَسْتَبْرِئُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إذَا بَاعَهَا بِحَيْضَةٍ , وَإِذَا اشْتَرَاهَا بِحَيْضَة١٢٥٧٧" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ فَلَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَة١٢٥٧٨" إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلِيَسْتَبْرِئهَا "١٢٥٧٩" الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ إذَا بِيعَتْ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِ١٢٥٨٠الْيَهُودُ تَقُولُ : إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا كَانَ ا١٢٥٨١ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ , قَالَ : " مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ وَمَنْ شَاءَ١٢٥٨٢" يَأْتِيهَا كَيْفَ شَاءَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَأْتِيهَا ، مَا لَمْ يَكُ١٢٥٨٣ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : " إنْ شِئْتَ فَأْت١٢٥٨٤ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : " مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ وَلَا تَأْتُوهُنَّ م١٢٥٨٥ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : " طُهْرًا غَيْرَ ح١٢٥٨٦ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : " ظَهْرًا بِبَطْنٍ١٢٥٨٧لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجُوا فِي الْأَنْصَارِ فَكَانُوا يُجِبُّو١٢٥٨٨بَعْضَ الْيَهُودِ أَتَى بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ , قَالَ : تَأْتُونَ النِّسَاءَ وَرَاءَهُنَّ ١٢٥٨٩ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ يَسْخَرُونَ مِنَ الْمُسْل١٢٥٩٠ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ , قَالَ : " يَأْتِيهَا مِن١٢٥٩١ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ , قَالَ : " إنْ شِئْتَ فَا١٢٥٩٢كَانَ الْمُشْرِكُونَ لَا يَأْلُونَ مَا شَدَّدُوا عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُونَ : " لَا ١٢٥٩٣ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ , قَالَ : " إنْ شِئْتَ عَزْلٌ , وَإِنْ شِئْتَ غَيْرُ١٢٥٩٤ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قَالَ : " آتُوا النِّسَاءَ فِي أَقْبَالِهِنَّ عَلَى ١٢٥٩٥ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، قَالَ : " مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ أَنْ تَعْ١٢٥٩٦ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالُوا : " فِي الْفُرُوجِ "١٢٥٩٧" مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعْزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ "١٢٥٩٨ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ : " مِنْ قِبَلِ التَّزْوِيجِ , مِنْ قِ١٢٥٩٩ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ : " أُمِرُوا بِاعْتِزَالِ النِّسَاءِ ف١٢٦٠٠ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قَالَ : " مِنْ قِبَلِ الطُّهْرِ "١٢٦٠١" نزلت هَذِهِ الْآيَةُ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ ح١٢٦٠٢" فِي الْحُبِّ " فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ قَالَ : " فِي الْغَشَيَانِ " فَتَذَرُو١٢٦٠٣ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ قَالَ : " لَا مُطَلَّقَةً وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ "١٢٦٠٤" إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا أَوْ كَشَفَ خِمَارًا ؛ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "١٢٦٠٥" إذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ "١٢٦٠٦" إذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "١٢٦٠٧" رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عندَهَا ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إلَى زَيْدٍ ، فَقَا١٢٦٠٨إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "١٢٦٠٩" قَضَى الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدُونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخ١٢٦١٠" إذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "١٢٦١١" إذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ "١٢٦١٢" إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا أَوْخَلَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ "١٢٦١٣" إذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَى وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "١٢٦١٤" إذَا نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "١٢٦١٥" إذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ "١٢٦١٦" إذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْ١٢٦١٧" رَجُلًا اجْتَلَا بِامْرَأَتِهِ فِي طَرِيقٍ ، فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا "١٢٦١٨" لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا "١٢٦١٩" إذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِ١٢٦٢٠تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عندِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ١٢٦٢١" إذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ "١٢٦٢٢" لَيْسَ لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَبِينَ لَهَا مَوْتُهُ "١٢٦٢٣امْرَأَةٍ تَفْقِدُ زَوْجَهَا أَوْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ , قَالَ : " تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِ١٢٦٢٤" لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ "١٢٦٢٥امْرَأَةٍ غَابَ زَوْجُهَا عنهَا زَمَانًا لَا تَعْلَمُ لَهُ بِمَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ ، قَالَ ١٢٦٢٦" لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا "١٢٦٢٧امرأة المفقود ، : " لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ "١٢٦٢٨امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : " تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ١٢٦٢٩امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : " تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّق١٢٦٣٠" الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، قَالَ : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً "١٢٦٣١رَجُلًا انْتَسَفَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ ، فَأَمَر١٢٦٣٢" الْفَقِيدِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ : تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً "١٢٦٣٣" شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ ١٢٦٣٤" إنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ "١٢٦٣٥رَجُلٍ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَبَلَغَهَا أَنَّهُ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ الزَّوْج١٢٦٣٦تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إلَيْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ١٢٦٣٧نُعِيَ إلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَ١٢٦٣٨" امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ "١٢٦٣٩زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا , " فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَو١٢٦٤٠خَيَّرَ الْمَفْقُودَ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ , فَاخْتَارَ الْمَالَ فَجَعَلَهُ عَلَى١٢٦٤١" لَيْسَ بِزَوْجٍ " ، يَعني السَّيِّدَ١٢٦٤٢حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ بِزَ١٢٦٤٣حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : " هُوَ زَوْجٌ ١٢٦٤٤" هُوَ زَوْجٌ , فَقَامَ عَلِيٌّ ، مُغْضَبًا كَارِهًا لِمَا قَالَا "١٢٦٤٥" هُوَ زَوْجٌ " ، يَقُولُ السَّيِّدَ١٢٦٤٦" رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا , هَلْ ت١٢٦٤٧رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا١٢٦٤٨" لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ ث١٢٦٤٩الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا " إنَّهَا لَا١٢٦٥٠" إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا السَّيِّدُ ، تَزَوَّجَهَا إنْ شَاءَ "١٢٦٥١سَأَلَهُ عنهَا فَكَرِهَهَا١٢٦٥٢" لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "١٢٦٥٣رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَ١٢٦٥٤" لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "١٢٦٥٥" إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ١٢٦٥٦رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا , أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَ١٢٦٥٧" لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "١٢٦٥٨" يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "١٢٦٥٩عندَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ أَنْ ت١٢٦٦٠" لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ "١٢٦٦١" إذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ؛ فَلَا يَتَزَوَّج١٢٦٦٢الَّذِي عندَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنّ : " يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ "١٢٦٦٣" رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا , فَفَر١٢٦٦٤" إذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِ١٢٦٦٥" رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا , قَ١٢٦٦٦" يَكْرَهُ إذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْت١٢٦٦٧" لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ "١٢٦٦٨" لَا يَرَى بَأْسًا إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا١٢٦٦٩" رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ , قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّ١٢٦٧٠" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا "١٢٦٧١" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلا عَلَى عَمَّتِهَا "١٢٦٧٢" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "١٢٦٧٣" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "١٢٦٧٤" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْعَم١٢٦٧٥" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، "١٢٦٧٦" لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا١٢٦٧٧" امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى خَالَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "١٢٦٧٨" لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ م١٢٦٧٩" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا "١٢٦٨٠" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى١٢٦٨١" رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٦٨٢" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ١٢٦٨٣" يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا "١٢٦٨٤" جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ ، قَالَ : فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ "١٢٦٨٥" يَكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ "١٢٦٨٦" هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى ابْنَةِ عَمِّهَا ؟ قَالَ : تِلْكَ الْقَط١٢٦٨٧" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ١٢٦٨٨" سِبَاعَ بْنَ ثَابِتٍ ، تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَبَاحِ بْنِ وَهْبٍ ، وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِه١٢٦٨٩" رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ حَدًّا ثُمَّ أَرَادَ أَ١٢٦٩٠الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ : وَهُوَ١٢٦٩١" أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَأَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ "١٢٦٩٢" رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَهُمَا بِكْرَانِ ، فَجَلَدَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَنَفَاهُمَا ،١٢٦٩٣" رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ , أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ١٢٦٩٤" رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ , أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا , أَوَّلُهُ سِ١٢٦٩٥" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا , قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا , هُو١٢٦٩٦" لَا بَأْسَ , هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً ثُمَّ اشْتَرَاهَا "١٢٦٩٧" إذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ "١٢٦٩٨" لَا بَأْسَ إنْ كَانَا تَائِبَيْنِ ، فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا , وَإِنْ كَانَا زَ١٢٦٩٩" امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً ثُمَّ رُئِيَ مِنْهَا خَيْرًا , أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ؟ ف١٢٧٠٠" رَجُلٍ زَنَا بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : الْآنَ أَصَابَ الْحَلَا١٢٧٠١" إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ "١٢٧٠٢" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالُوا : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إذَا١٢٧٠٣" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا , قَالَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِر١٢٧٠٤لِي ابْنَةَ عَمٍّ أَهْوَاهَا وَقَدْ كُنْتُ نِلْتُ مِنْهَا , فَقَالَ : " إنْ كَانَ شَيْئًا ١٢٧٠٥" لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ "١٢٧٠٦" لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَلَحَا "١٢٧٠٧" هُمَا زَانِيَانِ , لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ ! "١٢٧٠٨" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا , قَالَ : لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْ١٢٧٠٩اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ , لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، أَوْ ١٢٧١٠" لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا "١٢٧١١" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْ١٢٧١٢" هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "١٢٧١٣" وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا كَافِرٌ "١٢٧١٤" وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ ! "١٢٧١٥" مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ "١٢٧١٦" مَنْ أَتَاهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ كَفَرَ "١٢٧١٧" مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّد١٢٧١٨اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ , لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ "١٢٧١٩" لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "١٢٧٢٠" أَتُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَدْبَارِهِنَّ ؟ فَقَالَ : سَفِلْتَ سَفَّلَ اللَّهُ بِكَ , أَلَ١٢٧٢١إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ تَأْتَ١٢٧٢٢إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ تَأْتَ١٢٧٢٣نَفِسْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَعني حِضْتُ فِي١٢٧٢٤مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ " إذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ "١٢٧٢٥" مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "١٢٧٢٦حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،١٢٧٢٧" لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَا تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ "١٢٧٢٨" مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ : مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "١٢٧٢٩" إذَا لَفَّتْ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً ؛ فَيُبَاشِرُهَا "١٢٧٣٠" إذَا كَفَّتِ الْحَائِضَةُ عنهَا الْأَذَى فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ "١٢٧٣١" يَأْتِيهَا مَا أَخْطَأَ الدَّمُ "١٢٧٣٢" مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : يَذْكُرُونَ مَا فَوْقَ الْإِزَا١٢٧٣٣أُبَاشِرُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : " اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ث١٢٧٣٤" لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ وَلَا تُدْخِلْهُ "١٢٧٣٥الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , فَقَالَ : " أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَ١٢٧٣٦الْحَائِضِ " لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "١٢٧٣٧يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، إذَا كَانَ عَلَيْهَا إزَارٌ يَبْلُغُ١٢٧٣٨مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "١٢٧٣٩" إنِّي فِيكِ رَاغِبٌ وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا١٢٧٤٠ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ : يَقُولُ١٢٧٤١يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجُكِ وَيَقُولُ مَا شَاءَ "١٢٧٤٢" إنِّي بِكِ لَمُعْجَبٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ فَلَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ "١٢٧٤٣" إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِعَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ "١٢٧٤٤الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا ، فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلَامَهَا ، قَ١٢٧٤٥ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ : " يَذْك١٢٧٤٦" انْتَقِلِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ "١٢٧٤٧ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : يَقُولُ : " إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي١٢٧٤٨" إنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِعَةٌ وَإِنْ قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ "١٢٧٤٩" لَا بَأْسَ بِالْهَدِيَّةِ فِي تَعْرِيضِ النِّكَاحِ "١٢٧٥٠" لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ "١٢٧٥١ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ , قَالَ : يُعَر١٢٧٥٢ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ , قَالَ : يَقُو١٢٧٥٣ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ : " يَقُو١٢٧٥٤ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ : يَقُولُ١٢٧٥٥ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ : " قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَ١٢٧٥٦ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ : " يَقُولُ : إنِّي لَأَشْتَهِيكِ "١٢٧٥٧تَزَوَّجَ أَمَةً لِبَنِي جَعْدَةَ وَسَاقَ إلَيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ ، فَحُدِّثَ أَبُو مُوسَى ١٢٧٥٨" تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ ، فَرُفِعَ ذَل١٢٧٥٩" لَا صَدَاقَ لَهَا , هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا "١٢٧٦٠" الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ١٢٧٦١" مَمْلُوكٍ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ " لَهَا مَا أَخَذ١٢٧٦٢الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ١٢٧٦٣عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا , قَالَ : " إنْ كَانَ دَخَلَ بِ١٢٧٦٤" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ "١٢٧٦٥" أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ "١٢٧٦٦" نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا , وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ "١٢٧٦٧" إذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ "١٢٧٦٨" الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ , أَزَانٍ هُوَ ؟ قَالَ : قَدْ عَصَى , قُل١٢٧٦٩الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ , قَالَ : قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ فَاسْأَلُ١٢٧٧٠" لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ "١٢٧٧١ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا ، قَالَ : " لَا يَأْخُذُ عَلَيْهَ١٢٧٧٢ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا " يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا "١٢٧٧٣ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا " يَخْطُبُهَا , قَالَ : يَلْقَى الْوَلِيَّ فَيَذْكُرُ١٢٧٧٤" لَا يُقَاضِيهَا بِالْعِدَّةِ أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ "١٢٧٧٥ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : " لَا تَفُوتِينِي بِن١٢٧٧٦" وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَا : الزِّنَا "١٢٧٧٧" وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ : الزِّنَا "١٢٧٧٨حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِمَرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ ١٢٧٧٩حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّديِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " الزِّن١٢٧٨٠" لَا يُقَاضِيهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ "١٢٧٨١بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، فَقَالَ لَهُ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَ١٢٧٨٢" الْبِكْرَ إذَا زَنَتْ جُلِدَتْ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا١٢٧٨٣" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ : يُف١٢٧٨٤" هِيَ امْرَأَتُهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ , إنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، ك١٢٧٨٥" رَجُلٍ زَنَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ , فَكَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنْ لَا يُفَرَّ١٢٧٨٦" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , ١٢٧٨٧" تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ فَجَرَ بِأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ،١٢٧٨٨بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً فَأَصَابُوا حَيًّا مِنَ الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَهَزَ١٢٧٨٩ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : " ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "١٢٧٩٠" سَبَايَا كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ قَبْلَ أَنْ يُسْبَيْنَ "١٢٧٩١ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ : " ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ "١٢٧٩٢" ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ " , يَرْجِعُ ذَلِكَ إلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَا١٢٧٩٣ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالْأَرْبَعِ : ١٢٧٩٤" كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ إلَّا مَا أَصَبْتَ مِنَ السَّبَايَا "١٢٧٩٥" كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ ، إلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ "١٢٧٩٦ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ امْرَأَةِ عَبْدِهِ "١٢٧٩٧ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، قَالَ : " ذَوَاتُ الْ١٢٧٩٨ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : " كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ ، إلَّا م١٢٧٩٩" كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حَرَامٌ ، إلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنَ السَّبَايَا " يُ١٢٨٠٠ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : " ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ "١٢٨٠١ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : " مِنَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ إلَّا ذَوَاتِ الْأ١٢٨٠٢" هُوَ الزِّنَا " إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " يَنْزِعُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ امْرَ١٢٨٠٣ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : نزلت فِي نِسَاء١٢٨٠٤ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ , " نهى عَنِ الزِّنَا "١٢٨٠٥" لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إنَّمَا عَنَى بِه١٢٨٠٦ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ إل١٢٨٠٧ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : " نِسَاءُ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب١٢٨٠٨ لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ : " مِنْ بَعْدِ هَذَا السَّبَبِ "١٢٨٠٩" وَلَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ ي١٢٨١٠مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ال١٢٨١١ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ، قَالَ : " لَا١٢٨١٢ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ، قَالَ : " ذَلِكَ لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَح١٢٨١٣ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ قَالَ : " قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ ال١٢٨١٤ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً " لَا يَزْنِي الزَّانِي إلَّا بِزَانِيَةٍ "١٢٨١٥ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً , قَالَ : كَانَ يُقَالُ " نَسَخَتْه١٢٨١٦" لَا يَزْنِي إلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ "١٢٨١٧ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : " كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِ١٢٨١٨" نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "١٢٨١٩ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا ١٢٨٢٠" بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ ا١٢٨٢١ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، يَعني بِالنِّكَاحِ " يُجَامِعُهَا١٢٨٢٢" لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ "١٢٨٢٣" كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُن١٢٨٢٤ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : " الزَّانِي لَا يَزْنِي إِل١٢٨٢٥ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً " بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ١٢٨٢٦" أَحَلُّ النِّسَاءِ لِلزَّانِي الزَّانِيَةُ "١٢٨٢٧أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "١٢٨٢٨جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَ١٢٨٢٩رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً ، فَقَالَتْ : إنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ , إنِّي١٢٨٣٠تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُ١٢٨٣١" لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "١٢٨٣٢لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "١٢٨٣٣" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَهُزَّهَا بِهِ هَزِيزَ الْبِكْرِ "١٢٨٣٤" لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا "١٢٨٣٥" لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ "١٢٨٣٦" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُشَفْشِفَهَا بِهِ ، وَ قَالَ عَلِيٌّ : حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَت١٢٨٣٧" حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "١٢٨٣٨" إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عندَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا ت١٢٨٣٩" لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا "١٢٨٤٠إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي "١٢٨٤١إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لِغَيْرِكِ "١٢٨٤٢" إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عندَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ ا١٢٨٤٣حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : مِثْلَهُ١٢٨٤٤حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " لِلْبِكْرِ ثَلاثٌ وَلِلث١٢٨٤٥" يُقِيمُ عندَ الْبِكْرِ ثَلَاثًا وَيَقْسِمُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ لَيْلَ١٢٨٤٦" الْبِكْرُ ثَلَاثًا وَالثَّيِّبُ لَيْلَتَيْنِ "١٢٨٤٧" لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا "١٢٨٤٨" إذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عندَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْسِمُ , وَإ١٢٨٤٩" مِنَ السُّنَّةِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا "١٢٨٥٠" الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "١٢٨٥١حَدَّثَنَا أبو بكر قَالَ : نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أ١٢٨٥٢" يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "١٢٨٥٣حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " لَا يَغْشَاهَا وَلَا تَصُ١٢٨٥٤حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَال١٢٨٥٥حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " ي١٢٨٥٦" الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "١٢٨٥٧" إذَا شَكَّتْ فِي الْحَيْضِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَق١٢٨٥٨" يَغْشَاهَا زَوْجُهَا إنْ شَاءَ "١٢٨٥٩الْمُسْتَحَاضَةِ " يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ "١٢٨٦٠المستحاضة " تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا "١٢٨٦١" الْمُسْتَحَاضَةُ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا "١٢٨٦٢" الْمُسْتَحَاضَةُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا "١٢٨٦٣" هُوَ الزَّوْجُ "١٢٨٦٤" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ "١٢٨٦٥" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ , إِلا أَنْ يَعْفُونَ تَرُدَّ ال١٢٨٦٦ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : " الَّذ١٢٨٦٧طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَقَالَ : أَ١٢٨٦٨" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ , يُعْطِي مَا عندَهُ عَفْوًا "١٢٨٦٩" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ " , وَأَمَّا قَوْلُهُ : " إِلا أَنْ ي١٢٨٧٠" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ "١٢٨٧١" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "١٢٨٧٢" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "١٢٨٧٣ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ , قَالَ : " الزَّ١٢٨٧٤" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ "١٢٨٧٥" هُوَ الْوَلِيُّ "١٢٨٧٦ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَ : " هُوَ الْوَلِيُّ "١٢٨٧٧حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِ١٢٨٧٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيم١٢٨٧٩" الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ "١٢٨٨٠" إِلا أَنْ يَعْفُونَ , قَالَ : الثَّيِّبَاتُ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة١٢٨٨١" رَضِيَ اللَّهُ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ ، فَإِنْ عَفَتْ عَفَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ وَعَفَا ١٢٨٨٢ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ : " الْكَفُّ وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ "١٢٨٨٣ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الثِّيَابُ "١٢٨٨٤ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ , قَالَا : " الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَالثِّيَابُ "١٢٨٨٥حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ قَالَ :١٢٨٨٦حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، ق١٢٨٨٧الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ "١٢٨٨٨ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا , قَالَ : " الثِّيَابُ "١٢٨٨٩" الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ ، الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ "١٢٨٩٠" الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ ، الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ "١٢٨٩١" الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ ، الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ "١٢٨٩٢ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " الْخَاتَمُ وَالْخِضَابُ وَالْكُحْل١٢٨٩٣" الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إلَّا الزَّوْ١٢٨٩٤ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " وَجْهُهَا وَكَفُّهَا "١٢٨٩٥ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْكَفُّ وَالْخَاتَمُ "١٢٨٩٦ مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ : " الْوَجْهُ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ "١٢٨٩٧" لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ "١٢٨٩٨" لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ "١٢٨٩٩الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ "١٢٩٠٠" لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ وَلَا الْعَيْفَتَانِ "١٢٩٠١لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ "١٢٩٠٢" لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ "١٢٩٠٣يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ "١٢٩٠٤" لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ "١٢٩٠٥إذَا أَرَادَتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا أَحَدٌ أَمَرَتْ بِهِ فَأُرْضِعَ ، فَأَمَرَتْ أُمَّ ١٢٩٠٦عَنِ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ إلَيَّ أَنَّ عَلِيًّا ، وَعَبْدَ اللَّهِ كانا يقولان : " قَلِيلُه١٢٩٠٧" يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ "١٢٩٠٨الْمُرْضِعَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ ، فَقَالَ : " إذَا عَفَا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ١٢٩٠٩" أَشْتَرَطُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ : إنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ "١٢٩١٠الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ "١٢٩١١حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُم١٢٩١٢" يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ "١٢٩١٣ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ ا١٢٩١٤لَا تَحِلُّ لِي , إنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٢٩١٥إنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ " ، قَالَتْ : إنَّمَا أَرْضَعْتنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِ١٢٩١٦إنْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي , إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّض١٢٩١٧تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ "١٢٩١٨" لَا تَنْكِحُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَخِيكَ وَلَا امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ١٢٩١٩" يَحْرُمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٢٩٢٠" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٢٩٢١" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٢٩٢٢" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٢٩٢٣" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ "١٢٩٢٤لَا تَحِلُّ لِي , إنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ "١٢٩٢٥" لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "١٢٩٢٦" لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "١٢٩٢٧" لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "١٢٩٢٨" لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ "١٢٩٢٩" لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ١٢٩٣٠" لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "١٢٩٣١" لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "١٢٩٣٢" لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ "١٢٩٣٣لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ "١٢٩٣٤" لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ١٢٩٣٥" مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَقَالَ : لَا تَ١٢٩٣٦" إذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ "١٢٩٣٧" لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ "١٢٩٣٨" لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ "١٢٩٣٩" مَا كَانَ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ ؛ فَهُوَ رَضَاعٌ ، وَمَا كَانَ بَع١٢٩٤٠" نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ "١٢٩٤١" نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ "١٢٩٤٢أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ , أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَ١٢٩٤٣" رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَة١٢٩٤٤" لَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ " ، يَعني الْمُتْعَةَ١٢٩٤٥" نَهَى عُمَرُ عَنْ مُتْعَتَيْنِ : مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةِ الْحَجِّ "١٢٩٤٦عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : لَا نَعْلَمُهَا إلَّا السِّفَاحَ "١٢٩٤٧عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : حَرَامٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا ، ١٢٩٤٨لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ؛ صَارَ الزِّنَا جِهَارًا "١٢٩٤٩مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَذِنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ١٢٩٥٠أَلَا وَإِنَّ الْمُتْعَةَ هِيَ الزِّنَا "١٢٩٥١سُنَّةُ الْمُتْعَةِ سُنَّةَ النِّكَاحِ ، إلَّا أَنَّ الْأَجَلَ كَانَ فِي أَيْدِيهِنَّ "١٢٩٥٢" لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَرَجَمْتُهُ إنْ كَانَ أُحْصِنَ ، فَإِنْ كَا١٢٩٥٣" الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ قَالَ : ذَلِكَ الزِّنَا "١٢٩٥٤أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ قَالَ : " لَا ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّو١٢٩٥٥" لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إلَّا رَجَمْتُهُمَا "١٢٩٥٦" لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ "١٢٩٥٧تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قَالَ : " ذَلِكَ السِّفَاحُ , لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ١٢٩٥٨" الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ "١٢٩٥٩" إذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ "١٢٩٦٠" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ الْحَكَمُ : يُمْسِكُهَا ، ١٢٩٦١رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، قَالَ : " لَا يَ١٢٩٦٢" لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ "١٢٩٦٣" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ١٢٩٦٤لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، المُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ١٢٩٦٥لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ , حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِ١٢٩٦٦رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَ١٢٩٦٧" لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ١٢٩٦٨" وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْ١٢٩٦٩سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَإ١٢٩٧٠سُبَيْعَةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ، صَلَى اللَّه١٢٩٧١" لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ فَقَدْ١٢٩٧٢" إذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ "١٢٩٧٣اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَال١٢٩٧٤لَمَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْ١٢٩٧٥الْمُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ : " إذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ "١٢٩٧٦" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عنهَا ، فَإِنَّ أَجَلَه١٢٩٧٧" أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا "١٢٩٧٨عِدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ لَمْ تُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ١٢٩٧٩الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا " عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ "١٢٩٨٠وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ١٢٩٨١وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ١٢٩٨٢امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عنهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ قَالَ : " تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الْأَج١٢٩٨٣رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَا١٢٩٨٤" زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَم١٢٩٨٥الَّذِي يُفَوّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَ١٢٩٨٦" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "١٢٩٨٧لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ "١٢٩٨٨" لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ "١٢٩٨٩رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ١٢٩٩٠تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَت١٢٩٩١الَّتِي يُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا١٢٩٩٢" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "١٢٩٩٣" لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "١٢٩٩٤" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا أَوِ ابْت١٢٩٩٥" أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عنهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ "١٢٩٩٦مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ ١٢٩٩٧أَلَكِ زَوْجٌ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ , قَالَ : " فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ " قَالَتْ : مَا آل١٢٩٩٨إنَّهُ لَا يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ ؛ لَأَم١٢٩٩٩" ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ , إمَامٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ ك١٣٠٠٠لَوْ تَعْلَمْنَ حَقَّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ١٣٠٠١" أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ : امْرَأَةٌ تَعْصِي زَوْجَهَا ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُ١٣٠٠٢نِسَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إذَا أَرَدْنَ أَنْ يَبْنِينَ بِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا بَدَأ١٣٠٠٣" لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ النِّسَاءُ ي١٣٠٠٤" إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، ل١٣٠٠٥" لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ؛ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ١٣٠٠٦" إذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ؛ فَلْتَأْتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّن١٣٠٠٧" لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَصَّتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ حَتَّى تَمُوتَ مَا أَدَّتْ١٣٠٠٨" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُمْ : الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ١٣٠٠٩" ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا : الْعَبْدُ الْآبِقُ ، ١٣٠١٠الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْنِي : زَوْجَهَا ، "١٣٠١١" لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ "١٣٠١٢" خَيْرُ فَائِدَةٍ أَفَادَهَا الْمُسْلِمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ , تَسُرّ١٣٠١٣" مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ ، أَوْ قَالَ عَبْدٌ بَعْدَ إيمَانٍ بِاللَّهِ خَيْرًا مِنَ امْرَأَة١٣٠١٤" مثل الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ عندَ الرَّجُلِ ، كَمَثَلِ التَّاجِ الْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ١٣٠١٥" ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَالَ اللّ١٣٠١٦" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالثَّلَاثِ الْفَوَاقِرِ , قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : إمَامٌ جَائ١٣٠١٧إذَا زَوَّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ خَلَا بِهَا فَيَنْهَاهَا عَنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ وَأ١٣٠١٨" النِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ : امْرَأَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ وَدُودٌ وَلُود١٣٠١٩الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ دِينٍ ؛ ت١٣٠٢٠" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ١٣٠٢١" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا , أَيْنَ بِكَ عَ١٣٠٢٢" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَعَلَى حَسَبِهَا ، وَعَلَى جَمَالِهَا ، وَعَلَى د١٣٠٢٣" لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ ، قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ اللَّ١٣٠٢٤" إذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ خَ١٣٠٢٥اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتنَا نَصِيبًا "١٣٠٢٦" كَانَتْ لَا تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْ١٣٠٢٧الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ , يُرِيدُ أَنْ يُكَرِّهَ إلَيْكُمْ مَ١٣٠٢٨ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ : " إذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِال١٣٠٢٩" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " يَعني : حِينَ تَزَوَّجَ١٣٠٣٠" بَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَ١٣٠٣١" أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ "١٣٠٣٢" لَمَّا تَزَوَّجَ أَبِي سِيرِينَ دَعَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ١٣٠٣٣" أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبِ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِي١٣٠٣٤" زَوَّجَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بَعْضَ بَنِيهِ ، قَالَتْ : فَأَوْلَمَ عَلَيْهِ فَدَع١٣٠٣٥يُطْعِمُ عَلَى خِتَانِ الصِّبْيَانِ "١٣٠٣٦" أَوْلَمَ بِرَأْسِ بَقَرَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَرْغِفَةٍ "١٣٠٣٧" أَعْرَسْتُ فِي عَهْدِ أَبِي فَآذَنَ أَبِي لِلنَّاسِ ، وَكَانَ فِيمَنْ آذِنَ أَبُو أَيُّو١٣٠٣٨نَحَرَ جَزُورًا "١٣٠٣٩" خَتَنَنِي أَبِي أَنَا ، وَنُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا ، وَ١٣٠٤٠خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ مِنَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلا١٣٠٤١ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ قَالَ : " لَمْ تَهَبْ نَفْسَه١٣٠٤٢" هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَزْدِ ، يُقَالُ لَهَا أُمَّ شَرِيكٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي١٣٠٤٣امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَهِيَ مِمَّنْ أَرْجَأَ "١٣٠٤٤لِلشَّيْءِ : " لَهُوَ أَعْظَمُ نِجْيًّا مِنْ نِجْيِّ أُمِّ شَرِيكٍ "١٣٠٤٥" الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ "١٣٠٤٦ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ قَالَ : " بِغَيْرِ صَدَاقٍ "١٣٠٤٧ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ قَالَ : " فَعَلَتْ ، وَلَمْ ي١٣٠٤٨جَمَعَ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا١٣٠٤٩" إذَا أَسْلَمَ وَعندَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إنْ شَاءَ "١٣٠٥٠أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : " إذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إحْدَ١٣٠٥١أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ١٣٠٥٢الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعندَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَوْ سِتٌّ ، قَالَ : " يُمْسِكُ مِنْهُنَّ أَرْ١٣٠٥٣أَسْلَمَ وَعندَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٣٠٥٤ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ قَالَ : " الَّذِي لَمْ يَبْلُغَ أَرْبَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ع١٣٠٥٥ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ قَالَ : " الْأَبْلَهُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ "١٣٠٥٦ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ : " الَّذِي لَا إِرَبَ لَهُ بِالنِّسَاءِ ١٣٠٥٧" هُوَ الَّذِي لَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ النِّسَاءُ "١٣٠٥٨" هُوَ الَّذِي لَا يَقُومُ إرْبُهُ "١٣٠٥٩" فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ "١٣٠٦٠" يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ " ، وَقَالَ عَلِيٌّ : "١٣٠٦١" يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "١٣٠٦٢" يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُبْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "١٣٠٦٣" كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ : نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ , هَذَا مِ١٣٠٦٤" يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ١٣٠٦٥امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا " أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا وَيُجْعَلُ صَ١٣٠٦٦" مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلِيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنّ١٣٠٦٧" مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيُوَاطِئْ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ مَعَهُنَّ ١٣٠٦٨" إذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهُنَّ مثل الّ١٣٠٦٩" الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ قَالَ : يَذْكُرُ أَخثَاءَ الْبَقَرِ "١٣٠٧٠" الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ قَالَ : يَذْكُرُ مَنَاتِنَهَا "١٣٠٧١" تَزَوَّجَ الْأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ١٣٠٧٢" تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أَو١٣٠٧٣أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ طَيِّئٍ فِي عَقْدِكَ ؟ فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَتَزَوَّجَ١٣٠٧٤الْأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ ، عنهَا ؟ فَقَالَ : بِتّ١٣٠٧٥" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ ا١٣٠٧٦" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : يَجُوزُ ١٣٠٧٧بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ١٣٠٧٨تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَدَعَاهُمْ ، فَقَالُوا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ ١٣٠٧٩نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي "١٣٠٨٠" لَا تُتْبِعَنَّ نَظَرَكَ حُسْنَ رِدَاءِ امْرَأَةٍ ، فَإِنَّ النَّظَرَ يَجْعَلُ شَهْوَةً ١٣٠٨١ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ , قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : " الرَّجُلُ ي١٣٠٨٢" نَظْرَةٌ يَهْوَاهَا الْقَلْبُ فَلَا خَيْرَ فِيهَا "١٣٠٨٣" لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ "١٣٠٨٤فَاسْتَقْبَلَتْنَا امْرَأَةٌ ، فَنَظَرْنَا إلَيْهَا جَمِيعًا ، قَالَ : ثُمَّ إنَّ سَعِيدًا١٣٠٨٥" النَّظْرَةُ الْأُولَى لَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ ، وَلَكِنِ الَّذِي يَدُسُّ النَّظَرَ دَسًّا١٣٠٨٦أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الطَّرِيقِ أَلَيْسَ لِي النَّظْرَةُ الْأُولَى ثُمَّ أَصْرِفُ ١٣٠٨٧" إذَا لَقِيتَ الْمَرْأَةَ فَغُضَّ عَيْنَكَ حَتَّى تَمْضِيَ "١٣٠٨٨" لَا يَضُرُّكَ حُسْنُ امْرَأَةٍ مَا لَمْ تَعْرِفْهَا "١٣٠٨٩" بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ إذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَنِي دَلُّهَا ، فَأَ١٣٠٩٠" كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى الْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْ١٣٠٩١لَا يَصْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا امْرَأَةٌ "١٣٠٩٢إنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا فَلَا تُتْبِعَ النَّظْرَةَ النّ١٣٠٩٣ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ قَالَ : " الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ا١٣٠٩٤" لَأَنْ يَمْتَلِئَ مَنْخِرَيَّ مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلآنِ مِن١٣٠٩٥" لَأَنْ أُزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْر١٣٠٩٦" كُلُّ عَيْنٍ فَاعِلَةٌ " ، يَعني زَانِيَةً١٣٠٩٧" الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِ١٣٠٩٨" رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَ١٣٠٩٩" لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "١٣١٠٠حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : " لَهَا