مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12101
الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
المتن
" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "