مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12783
الإسناد
ابن عليه(ت ١٩٣هـ)
المتن
" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَإِنْ هُوَ زَنَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "