مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13005
الإسناد
عَفَّانُ(ت ٢٢٠هـ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ١٦٧هـ) عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ(ت ١٣١هـ) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ(ت ٩٢هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ؛ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ كَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ "