مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12761
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ)
المتن
" مَمْلُوكٍ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ " لَهَا مَا أَخَذَتْ "