مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12996
الإسناد
عَبْدُ الرحيم بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) لَيْثٍ(ت ١٣٨هـ) عَبْدِ الْمَلِكِ(ت ١٤٥هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَصَدَّقُ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ؛ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرِ ! " قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ " قَالَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ . فَإِنْ فَعَلَتْ ؛ لَعنتْهَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ " قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ : فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا ؟ قَالَ : " وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا " , قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَحَدٌ أَمْرِي بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ