مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12212
الإسناد
عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ , قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ , قَالَ : لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ "