مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13010
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعْنِي : زَوْجَهَا ، "