رَجُلٍ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ أَوْ إلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ , قَالَ الشَّعْبِيُّ : " إنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا "