مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12411
الإسناد
عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
‏ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، فَقَالَ : " هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عندَ الرَّجُلِ فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دَمَامِهَا أَوْ فَقْرِهَا أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ , وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ "