مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12215
الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي
المتن
رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا ، قَالَ : " لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ "