مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12676
الإسناد
ابو الاحوص(ت ١٧٩هـ)
المتن
" لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ وَلَا خَالَتَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "