مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12647
الإسناد
يزيد بن هارون(ت ٢٠٦هـ) عمرو بن هرم
المتن
رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ إنَّ سَيِّدَهَا تَسَرَّاهَا ثُمَّ تَرَكَهَا , أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "