مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12258
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَبِهِ الْبَرَصُ ، قَالَ : " كَانَ لَا يَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا ، وَأَمَّا الْجُذَامُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ "