مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12674
الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ(ت ١٩٥هـ) دَاوُدَ(ت ١٣٩هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى "