مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12866
الإسناد
ابن ابي عروبه(ت ١٥٦هـ) قتاده(ت ١١٧هـ) ابن المسيب(ت ٩٢هـ)
المتن
‏ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ , إنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ ، فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "