إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ , إنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْفُوَ هِيَ ، فَلَا تَأْخُذْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا وَإِنْ شَاءَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "