مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12247
الإسناد
عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
" مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا "