مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 11978
الإسناد
سَلَّامٌ(ت ١٧٩هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) أَبِي بُرْدَةَ(ت ١٠٤هـ)
المتن
" أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ ؛فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا , وَإِنْ أَنْكَرَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ "