" أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ ؛فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا , وَإِنْ أَنْكَرَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ "
" أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ ؛فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا , وَإِنْ أَنْكَرَتْ ؛ فَلَا تُنْكَحُ "
١٦٢٢١- حَدَّثنا سَلاَّمٌ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلاَ تُنْكَحُ.
١٦٢٣٣- حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلاَ تُنْكَحُ.
وسلم : "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر ، فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها ، وإن أنكرت فلا تنكح" .
١٦٧٣٧- ١٦٢٣٣- حَدَّثنا سَلاَّمٌ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلاَ تُنْكَحُ.
§أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ» حَدَّثَنَا
١٦٧٣٧ - حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر، فإن هي أقرت (فلتنكح) (¬١) وإقرارها سكوتها، وإن أنكرت فلا تنكح" (¬٢).
أَيُّمَا يَتِيمَةٍ خُطِبَتْ فَلَا تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، فَإِنْ هِيَ أَقَرَّتْ فَلْتَنْكِحْ وَإِقْرَارُهَا سُكُوتُهَا، وَإِنْ أَنْكَرَتْ فَلَا تُنْكَحُ» حَدَّثَنَا