مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13013
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
" مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ ، أَوْ قَالَ عَبْدٌ بَعْدَ إيمَانٍ بِاللَّهِ خَيْرًا مِنَ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ ، وَمَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شَرًّا مِنَ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لَا يُحْذَى مِنْهُ ، وَإِنَّ مِنْهُنَّ غِلَا لَا يُفْدَى مِنْهُ "