مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13072
الإسناد
هشيم(ت ١٨٣هـ) الشعبي(ت ١٠٩هـ)
المتن
" تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ "