جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 11916
الطريق ١
الطريق ٢
الإسناد
مُعَاذٌ
(ت ١٩٦هـ)
ابْنُ جُرَيْجٍ
(ت ١٥٠هـ)
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
(ت ١١٩هـ)
الزُّهْرِيِّ
(ت ١٢٤هـ)
عُرْوَةَ
(ت ٩٤هـ)
عَائِشَةَ
(ت ٥٧هـ)
المتن
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا , فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "