مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 11916
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُعَاذٌ(ت ١٩٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى(ت ١١٩هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا , فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "