١٣١٠١" لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ "١٣١٠٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَر١٣١٠٣" لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ "١٣١٠٤" رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا ؟ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَا١٣١٠٥" لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ "١٣١٠٦" صَدَاقٌ وَنِصْفُ "١٣١٠٧سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ قِيلَ ل١٣١٠٨" لَهَا الصَّدَاقُ "١٣١٠٩" لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفُ "١٣١١٠أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : " لَا شَيْءَ ل١٣١١١" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَب١٣١١٢" رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِه١٣١١٣" إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَه١٣١١٤" لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِ١٣١١٥" إذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ عندَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلَا يَعُودُ لِذَل١٣١١٦" إذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا ؛ إنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَ١٣١١٧الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ثُمّ لَا تُرَافِعُهُ ، قَالَ : " يُكَذِّبُ نَفْس١٣١١٨" لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "١٣١١٩" لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "١٣١٢٠" إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَ١٣١٢١" لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "١٣١٢٢حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ١٣١٢٣" لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "١٣١٢٤" إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِه١٣١٢٥" إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا "١٣١٢٦" كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ "١٣١٢٧" لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ "١٣١٢٨" لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبَاكَ, زَوْجُ أُمِّكَ "١٣١٢٩الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ : " إنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ ؛ فَه١٣١٣٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً " ا١٣١٣١" إذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا "١٣١٣٢" إذَا قَبَّلَ الْأَمَةَ ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا ، وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا ؛ لَم١٣١٣٣الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا , " ١٣١٣٤الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا , قَالَا : " حَرُمَتْ عَلَيْهِ "١٣١٣٥" لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ "١٣١٣٦" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عندَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ت١٣١٣٧" كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلَاتِهِ "١٣١٣٨" تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ غُلَامِهَا "١٣١٣٩" لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إنَّمَا عَنَى بِهَا١٣١٤٠" كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا "١٣١٤١" كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ "١٣١٤٢" كَرِهَ أَنْ يَسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إلَى أُخْتِهِ وَابْنَتِهِ "١٣١٤٣" كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ "١٣١٤٤الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النِّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ رُءُوسُهُنَّ : " يَسْتَتَ١٣١٤٥يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تُمَشِّطُ "١٣١٤٦" الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عندَ أَخِيهَا ، قَالَ : " وَاللَّهِ مَا لَهَا ذَاكَ "١٣١٤٧" كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ "١٣١٤٨يَفْلِي أُمَّهُ "١٣١٤٩يُذَوِّبُ أُمَّهُ "١٣١٥٠يمشط أُمَّهُ١٣١٥١" لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَإِنْ تَسْتَتِرَ أَحَبُّ إلَيَّ "١٣١٥٢" لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ غَطِّي رَأْسَكِ "١٣١٥٣يُذَوِّبُ أُمَّهُ "١٣١٥٤" لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : غَطِّي شَعْرَكِ "١٣١٥٥" مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا "١٣١٥٦لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ "١٣١٥٧الرَّجُلُ رَأْسَ جَدَّتِهِ ؟ قَالَ : فَتَلَا عَلَيَّ الْآيَةَ : " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَ١٣١٥٨ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِ١٣١٥٩" امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي , لَعَ١٣١٦٠" لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ . إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَ١٣١٦١" امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ أَو١٣١٦٢" لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ؛ فَهِيَ لَهُ "١٣١٦٣رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : " جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ وَإِنْ لَمْ١٣١٦٤" إذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا ؛ فَهِيَ لَهُ "١٣١٦٥امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ ؟ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " هَذَ١٣١٦٦" الْفَرْجُ لَا يُعَارُ "١٣١٦٧" أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ إلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَ١٣١٦٨" الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ : يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا "١٣١٦٩" إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ "١٣١٧٠حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ وَطِئ مُ١٣١٧١" تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ ؛ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ " ، يَعني : إذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ١٣١٧٢" الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا١٣١٧٣" رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا "١٣١٧٤" لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ "١٣١٧٥عَبْدٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً ، قَالَا : " لَا عُقْرَ عَلَيْهِ , لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَت١٣١٧٦" إنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ "١٣١٧٧" لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ "١٣١٧٨" إذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ "١٣١٧٩" لَأَنْ يُجْعَلَ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يَخْبُو أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ ر١٣١٨٠" لَأَنْ يَثْقُبَ الْقِمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَهُ امْرَأَةٌ يَح١٣١٨١" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ "١٣١٨٢" لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ١٣١٨٣" سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إلَى مَكَّةَ نَصَفَ ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقِيَّةً فَكَانَتْ تَغْ١٣١٨٤" أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ رَأْسِي "١٣١٨٥الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ "١٣١٨٦" لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا ! "١٣١٨٧" لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ١٣١٨٨" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّ١٣١٨٩" رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إلَّا بِصَدَاقٍ "١٣١٩٠" لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ١٣١٩١" أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ؛ فَلَهَ١٣١٩٢" امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ : لَا يَكُونُ إلَّا بِصَدَاقٍ "١٣١٩٣" مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهِبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أنزل اللَّهُ تَعَالَى : ١٣١٩٤" امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إلَّا بِصَدَاقٍ , لَمْ ١٣١٩٥فِيمَنْ " تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ "١٣١٩٦" لَا صَدَاقَ لَهَا ؛ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَه١٣١٩٧رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ١٣١٩٨" رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُو١٣١٩٩" كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا "١٣٢٠٠رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَصَابَهَا وَلَمْ ي١٣٢٠١تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عنهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ "١٣٢٠٢زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ "١٣٢٠٣" زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً "١٣٢٠٤خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظ١٣٢٠٥يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ "١٣٢٠٦لَا يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ "١٣٢٠٧الْأَعْرَابِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ "١٣٢٠٨" كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ "١٣٢٠٩" كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ "١٣٢١٠" لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَعْرَابُ "١٣٢١١" رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ وَلَدَتْ إحْدَاهُمَا غُلَامًا وَأَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَ١٣٢١٢" كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ "١٣٢١٣كَرِهَهُ ، يَعني لَبَنَ الْفَحْلِ١٣٢١٤يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ تَحْرِيمًا "١٣٢١٥" امْرَأَةُ أَبِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عَرَضِ النَّاسِ بِلِبَانِ إخْوَتِي مِنْ أَبِي ١٣٢١٦حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِير١٣٢١٧الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ "١٣٢١٨" ذُكِرَ لَبَنُ الْفَحْلِ ، فَقَالَ : وَقَدْ كَرِهَهُ أُنَاسٌ وَرَخَّصَ فِيهِ أُنَاسٌ فَكَ١٣٢١٩" كَرِهَ لَبَنَ الْفَحْلِ "١٣٢٢٠الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا "١٣٢٢١" الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَقَالُوا : لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا "١٣٢٢٢" زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ ، وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَ١٣٢٢٣" لَا يَرَيَانِ لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا "١٣٢٢٤" لَمْ يَرَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا "١٣٢٢٥فَجَعَلَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : يَقُولُ : " وَمَا بَأْسُ هَذَا ؟ وَمَنْ يَكْرَهُ هَذَا ١٣٢٢٦" لَا يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ شَيْئًا "١٣٢٢٧لَا يَرَى بِلَبَنِ الْفَحْلِ بَأْسًا "١٣٢٢٨" فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعنيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ "١٣٢٢٩" فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى أَنْ لَا قُوتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا نَفَقَةَ "١٣٢٣٠" الْمُتَلَاعنانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا "١٣٢٣١" لَا يَجْتَمِعَانِ الْمُتَلَاعنانِ أَبَدًا "١٣٢٣٢" الْمُتَلَاعنانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِصْرٍ "١٣٢٣٣حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا لَاعَنَ الرَّجُل١٣٢٣٤حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، ١٣٢٣٥حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : "١٣٢٣٦حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " ١٣٢٣٧" الْمُتَلَاعنانِ لَا يَجْتَمِعَانِ "١٣٢٣٨" مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا "١٣٢٣٩رَجُلٍ لَاعِنٍ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ قَالَ : " إذَا لَاعَنَ ؛ انْقَطَعَ م١٣٢٤٠" الْمُلَاعِنُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ , قَالَ : يُضْرَبُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ "١٣٢٤١" إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ "١٣٢٤٢الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : " يَتَزَوَّجُهَا إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ "١٣٢٤٣فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعنيْنِ وَقَالَ : " حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ؛ أَحَدُكُمَا كَاذِ١٣٢٤٤" فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا ، فَقَالَ : مَالِي ؟ فَقُلْت١٣٢٤٥امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَا١٣٢٤٦" لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصْدِقْنَ الرِّجَالَ "١٣٢٤٧" رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ ، فَكَرِهَتْ ؟ قَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا قُ١٣٢٤٨" رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وَأَبُوهَا غَائِبٌ قَالَ : الْأَمْرُ إلَى أَبِيهَا "١٣٢٤٩خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هَلْ نَظ١٣٢٥٠" إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُ١٣٢٥١" إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ مِنْكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ ١٣٢٥٢" أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِي أَبِي : اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا قَا١٣٢٥٣" لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا "١٣٢٥٤الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا قَبْلَ أَنْ ١٣٢٥٥" إذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إل١٣٢٥٦ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن١٣٢٥٧ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُ١٣٢٥٨" مَنْ كَانَتْ عندَهُ فِي حِجْرِهِ تَرِكَةٌ بِهَا عَوَانٌ فَلْيَضُمَّهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ ١٣٢٥٩ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَالَ : " الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَار١٣٢٦٠ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ قَالَ : " مَا يُتْلَى عَ١٣٢٦١ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُ١٣٢٦٢" كَرِهَ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ " ، يَعني الصَّابِئِينَ١٣٢٦٣ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ : " مَا حَلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ١٣٢٦٤ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّ١٣٢٦٥ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ مِنْ قُرَيْش١٣٢٦٦ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ : " إحْصَانُ ال١٣٢٦٧ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ " الْعَفَائِفُ "١٣٢٦٨آية 5 قَالَ : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ قَالَ : " ذِكْرُهُ إيَّاهَا فِ١٣٢٦٩ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ قَالَ : " فِي الْخِطْبَةِ "١٣٢٧٠" مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا ؛ فَهُوَ عندَ اللَّهِ زَا١٣٢٧١" لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ "١٣٢٧٢" لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا "١٣٢٧٣ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ : " تَمِيلُوا "١٣٢٧٤ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ : " تَمِيلُوا "١٣٢٧٥ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ : " تَضِّلُوا "١٣٢٧٦ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ : " تَمِيلُوا "١٣٢٧٧ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا , قَالَ : " تَمِيلُوا "١٣٢٧٨ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ : " تَمِيلُوا "١٣٢٧٩" يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرِيضِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ "١٣٢٨٠" الْمَرِيضِ هُوَ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : هُوَ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ الثُّلثِ "١٣٢٨١" أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَنَهُ مِنْ بِنْتِ جَر١٣٢٨٢" رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ١٣٢٨٣رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ ؟ قَالَ : " إنْ كَانَ مُضَارًّا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَا١٣٢٨٤" رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ قَالَ : هُوَ مِنْ ثُلُثِهِ "١٣٢٨٥" الْمَرِيضِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إلَّا حَدَثًا "١٣٢٨٦" الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضٍ , قَالَ : لَا يَجُوزُ "١٣٢٨٧" هُوَ جَائِزٌ ، وَتَرِثُهُ ، وَتَأْخُذُ صَدَاقَهَا "١٣٢٨٨" تَزَوَّجَ وَهُوَ مَرِيضٌ ؛ أَرَادَ أَنْ تَرِثَهُ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَرَابَةٌ ١٣٢٨٩الْمَرْأَةُ إذَا ذَهَبَتْ إلَى الْمُشْرِكِينَ أَعْطَوْا زَوْجَهَا مثل مَهْرِهَا ، وَإِذَا ١٣٢٩٠" تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ "١٣٢٩١إذَا تَزَوَّجَ ؛ تَزَوَّجَ إلَى أَدْنَى بَيْتِهِ "١٣٢٩٢لَأَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَضَعني أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَّخِذَ امْرَأَةً تَرْفَعني ١٣٢٩٣" مَا بَقِيَ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ إلَّا إنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُ١٣٢٩٤يَخْطُبُ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ "١٣٢٩٥رَجُلًا تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَبْدٍ خَيَّاطٍ ، فَوَلَدَتْ عندَهُ غُلَامًا ، فَانْتَفَى مِنْهُ١٣٢٩٦" امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا : أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي ؟ فَقَالَ : لَوْ أَنّ١٣٢٩٧" تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ "١٣٢٩٨ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ , قَالَ : " فِي النَّفَقَةِ "١٣٢٩٩" نُصِيبُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَالِهِ "١٣٣٠٠" النَّفَقَةُ وَالْأَيَّامُ "١٣٣٠١ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ قَالَ : " ذِكْرُهُ إيَّاهَا فِي نَفْسِهِ "١٣٣٠٢ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ " الْخِطْبَةَ "١٣٣٠٣" لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ "١٣٣٠٤النُّفَسَاءِ " لَا تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ "١٣٣٠٥النُّفَسَاءِ : " تُزَوَّجُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ "١٣٣٠٦يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ "١٣٣٠٧امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفُسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِينَ لَيْلَةً فَاغْتَسَلَتْ ، ١٣٣٠٨" لَا تَشَرَّفْنَ لِي دُونَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي النِّفَاسِ "١٣٣٠٩" تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "١٣٣١٠" تَرَبَّصُ النِّسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي "١٣٣١١" لَا تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "١٣٣١٢" تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا "١٣٣١٣النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْب١٣٣١٤" رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : لَا , وَقَرَأَ وَأُولات١٣٣١٥" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَ١٣٣١٦" لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى "١٣٣١٧" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؛ فَلَا يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَ١٣٣١٨نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلَةُ حَت١٣٣١٩" أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى ؛ فَلَا يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، و١٣٣٢٠" نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً أَوِ امْرَأَةً وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ١٣٣٢١لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَو١٣٣٢٢لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ "١٣٣٢٣نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ "١٣٣٢٤مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : " لِمَن١٣٣٢٥" رَجُلًا كَانَتْ عندَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ ، قَالَ : فَخَافَتِ١٣٣٢٦جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ فَقَالَتْ إحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ , وَقَالَتِ الْأُخْرَى :١٣٣٢٧" امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا ، وَقَالَتْ : إنَّهَا زَنَتْ فَرُفِعَتْ إلَ١٣٣٢٨نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ فَأَشِرْنَ وَبَطَرْنَ وَلَعِبْنَ الْحُزَّقَةِ فَرَكِبَتْ وَاحِدَ١٣٣٢٩" جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ فَدَفَعَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذ١٣٣٣٠رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِب١٣٣٣١" تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَامْرَأَةُ هَذَ١٣٣٣٢" نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ "١٣٣٣٣" كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ "١٣٣٣٤" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ مَهْرِ الْبَغِيِّ "١٣٣٣٥" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ "١٣٣٣٦ وَمَنْ يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ : ١٣٣٣٧يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مثل مَهْرِ الْبَغِيِّ "١٣٣٣٨" نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ "١٣٣٣٩" رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْ١٣٣٤٠" إذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا "١٣٣٤١" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أ١٣٣٤٢" خَطَبَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا وَمَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلُهُ ، فَأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِي١٣٣٤٣" إذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ ، وَلَّى ١٣٣٤٤" لَا يُجِيزُ نِكَاحَ الْمُضْطَهَدِ "١٣٣٤٥" لَا نِكَاحَ لِمُضْطَهَدٍ "١٣٣٤٦رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ وَ آجِلٍ ، فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ١٣٣٤٧" شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ "١٣٣٤٨هَلْ كُنْتَ تَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَبِعْتهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئ١٣٣٤٩مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا "١٣٣٥٠" حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ أَوْ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ ١٣٣٥١إنِّي رَجُلٌ أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أنزل , قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أُفٍّ أُف١٣٣٥٢" هُوَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ "١٣٣٥٣الْخَضْخَضَةَ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الْفَاعِلُ بِنَفْسِهِ "١٣٣٥٤ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ { 4 } وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ١٣٣٥٥نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "١٣٣٥٦نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "١٣٣٥٧يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ "١٣٣٥٨الْمُشَاغِرَيْنِ ، " يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَ١٣٣٥٩" لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ "١٣٣٦٠" نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "١٣٣٦١خُطْبَةُ الصَّلَاةِ ؛ فَالتَّشَهُّدُ ، وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ؛ فَإِنَّهُ : الْحَمْد١٣٣٦٢يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ "١٣٣٦٣" قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ "١٣٣٦٤زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخْطُبْ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ "١٣٣٦٥" خَطَبْتُ إلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَأَ١٣٣٦٦" لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَان١٣٣٦٧" يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً "١٣٣٦٨" إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ ١٣٣٦٩" يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "١٣٣٧٠رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ , قَال١٣٣٧١" رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ "١٣٣٧٢" يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا "١٣٣٧٣" لَا يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا ، لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ "١٣٣٧٤" الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ "١٣٣٧٥" هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا "١٣٣٧٦" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَا : بَيِّنَةُ ١٣٣٧٧" الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَة١٣٣٧٨" الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ ١٣٣٧٩الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : " يُلَاعنهَا وَلَهَا نِص١٣٣٨٠" إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعنهَا وَلَهَا نِصْفُ الص١٣٣٨١" إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعنهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "١٣٣٨٢" إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ ؛ وَلَهَا نِصْفُ ال١٣٣٨٣" إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "١٣٣٨٤يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "١٣٣٨٥يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَيَعْدِلُ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِي١٣٣٨٦يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أ١٣٣٨٧كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، " فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عندَ هَذ١٣٣٨٨فِيمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ : " يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُ١٣٣٨٩" كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ وَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ "١٣٣٩٠يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ , يَتَطَيَّبُ لِهَذِه١٣٣٩١الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ ، فَقَالَ : " إنَّهُمْ كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَهُم١٣٣٩٢لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ ١٣٣٩٣مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ؛ بُعِثَ يَ١٣٣٩٤رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ ؟ قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ ، وَ١٣٣٩٥يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ "١٣٣٩٦" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ "١٣٣٩٧رَجُلٍ أُهْدِيَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَأَقَرَّتْ١٣٣٩٨" عَلَيْهِ كَامِلًا ، إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ "١٣٣٩٩" رَجُلٌ قَالَ لرَجُلٍ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي ، فَقَالَ : " لَيْسَ هَذ١٣٤٠٠" الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ "١٣٤٠١" لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عندَ وَلَدٍ وَوَالِدٍ وَلَا أَخٍ إلَّا عندَ زَوْجِهَا "١٣٤٠٢" مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا "١٣٤٠٣" مَا أُبَالِي إذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي وَأَغْلَقْتُ بَابِي وَأَرْخَيْتُ سِتْرِي حَدَّثْتُ ١٣٤٠٤مِنْ شَرِّ النَّاسِ عندَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى امْ١٣٤٠٥" أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَى إحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا صَ١٣٤٠٦ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا قَالَ : " كَانُوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ١٣٤٠٧لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ "١٣٤٠٨" إذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ ، فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ ، لَمْ يَصْلُحْ١٣٤٠٩" إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "١٣٤١٠" إذَا أَقَرَّ بِهِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "١٣٤١١" إذَا أَقَرَّ بِهِ ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ ، أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَ١٣٤١٢" إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ ، لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "١٣٤١٣" إِذَا جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِ١٣٤١٤" إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ "١٣٤١٥" إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ "١٣٤١٦" إذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ ؛ فَلَهُ إنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَمَا ت١٣٤١٧" إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ ؛ لَزِمَهُ "١٣٤١٨" إذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ ؛ لَاعَنَ أُمَّهُ إنْ كَانَتْ حَيَّةً ، وَإِنْ كَا١٣٤١٩" إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ : " يُضْرَبُ "١٣٤٢٠الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ ؟ قَالَ : " يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّه١٣٤٢١رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلًا وَزَوَّجَهُ ثُمَّ أَنْكَرَ١٣٤٢٢" لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا "١٣٤٢٣" جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى ، ي١٣٤٢٤إذَا أُحْصِنَّ قَالَ : " إذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ "١٣٤٢٥ فَإِذَا أُحْصِنَّ ، يَقُولُ : " إذَا تَزَوَّجْنَ "١٣٤٢٦زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا "١٣٤٢٧" كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا "١٣٤٢٨" زَوْجُ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا حِينَ أُعْتِقَتْ "١٣٤٢٩" كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "١٣٤٣٠زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا "١٣٤٣١زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، عَبْدٌ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ١٣٤٣٢عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ فِي١٣٤٣٣" كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدًا يُقَالُ لَهُ : مُغِيثٌ "١٣٤٣٤أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَ١٣٤٣٥زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا "١٣٤٣٦" الْبَيَاضُ نِصْفُ الْحُسْنِ "١٣٤٣٧" أُعْطِيَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ ثُلُثَ الْحُسْنِ "١٣٤٣٨" أُعْطِيَ يُوسُفُ شَطْرَ الْحُسْنِ "١٣٤٣٩" لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَّا الْوَالِدُ وَلَدَ١٣٤٤٠نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْ١٣٤٤١" لَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا الرَّجُلُ إلَى الرَّ١٣٤٤٢" يَنْهَى عَنْ مُعَاكَمَةِ أَوْ مُكَاعَمَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَي١٣٤٤٣نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ١٣٤٤٤نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ١٣٤٤٥" أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً "١٣٤٤٦" إنْ لَمْ تَفْعَلْ أَوْشِكَ أَنْ تَرَى مِنْهَا مَا يَسُوؤُكَ "١٣٤٤٧" أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ , اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا "١٣٤٤٨" أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تُحِبّ١٣٤٤٩كَانَ عَطَاءٌ وَأَخَوَاتٌ لَهُ بِمَكَّةَ فِي بَيْتٍ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَخْتَلِفُ أَحَدُهُمْ١٣٤٥٠" اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا "١٣٤٥١" عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْتَأْذِنُوا عَلَى أُمَّهَاتِكُمْ "١٣٤٥٢" يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَعَلَى أَخِيهِ وَعَلَى أُخْتِهِ "١٣٤٥٣حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْ١٣٤٥٤حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ صِلَةَ ، ١٣٤٥٥" لِيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا " . يَعْنِي : عَلَى أُمِّهِ١٣٤٥٦" أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ وَعَلَى أُخْتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , اسْتَأْذِنْ ع١٣٤٥٧أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ , اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ "١٣٤٥٨" وَأَخُو الْمَرْأَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا "١٣٤٥٩" إنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ ؛ الْإِذْنَ ، وَإِنِّي آمُرُ جَارِيَتِي أَن١٣٤٦٠غَلَبَ الشَّيْطَانُ النَّاسَ عَلَى الاسْتَئْذَانِ فِي السَّاعَاتِ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَي١٣٤٦١" نزلت فِي النِّسَاءِ : لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "١٣٤٦٢ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ : " لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ " ق١٣٤٦٣الْإِذْنِ ؟ فَقَالَ : " اسْتَأْذِنْ عندَ كُلِّ عَوْرَةٍ ، ثُمَّ هُوَ طَوَافٌ بَعْدَهَا "١٣٤٦٤ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : " انْقِض١٣٤٦٥ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ , قَالَ : " انْق١٣٤٦٦ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : " لَا تُ١٣٤٦٧ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ : " لَا تَقْرَبُوهَا "١٣٤٦٨ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَا : " لَا يُضَاجِعُهَا "١٣٤٦٩ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ : " إذَا أَطَاعَتْهُ فِي الْمَضْجَعِ فَلَيْسَ لَه١٣٤٧٠ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ مِقْسَمٌ : " هَجْرُ الْمَضْجَعِ ،١٣٤٧١ وَاضْرِبُوهُنَّ قَالَ : " ضَرْبٌ غَيْرُ مُبَرِّحٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ "١٣٤٧٢" إذَا جَامَعْتَ ؛ فَاسْتَتِرْ "١٣٤٧٣" إذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ، وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ "١٣٤٧٤" يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ نَصْرَانِيًّا "١٣٤٧٥" كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ ، وَقَالَ : إنَّهَا ١٣٤٧٦يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِ الْفُجُورِ "١٣٤٧٧" لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ "١٣٤٧٨لَا تَصِفْنَنِي لِأَزْوَاجِكُنَّ "١٣٤٧٩" إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا "١٣٤٨٠حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا تَزَوَّجَهَ١٣٤٨١" إذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ تَزَوُّجًا ؛ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا "١٣٤٨٢" لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إلَّا١٣٤٨٣" لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "١٣٤٨٤" لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ "١٣٤٨٥" تُعْرَفُ الزُّنَاةُ بِنَتِنِ فُرُوجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "١٣٤٨٦" إنَّ أَكْبَرَ مَا يُصِيبُ النَّاسَ مِنَ الذُّنُوبِ : الزِّنَا ، هُوَ شَهْوَةٌ وَلَيْسَ ل١٣٤٨٧أَكْثَرَ ذُنُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي النِّسَاءِ "١٣٤٨٨" مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ ؛ زَوَّجْنَاهُ , لَا يَزْنِي مِنْكُمُ الزَّانِي إلَّا ن١٣٤٨٩" الْإِيمَانُ بَزَّةٌ ، فَمَنْ زَنَا ، فَارَقَهُ الْإِيمَانُ ، فَمَنْ لَامَ نَفْسَهُ وَرَا١٣٤٩٠" مَا تَرَكْتُ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ "١٣٤٩١" لَمْ يَكُنْ كُفْرُ مَنْ مَضَى إلَّا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ ١٣٤٩٢" لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ "١٣٤٩٣خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا "١٣٤٩٤" لَا يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً "١٣٤٩٥" رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ بِذَلِكَ ، فَق١٣٤٩٦" زَفَّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ابْنَتَهُ إلَى زَوْجِهَا "١٣٤٩٧امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَذَهَبَ إلَى عُمَرَ فَذَك١٣٤٩٨أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ آلِهَتَكَ الَّتِي تَعْبُدُ خَشَبَةٌ نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ , نَجَ١٣٤٩٩إذَا قَدِمَ مِنْ مَغَازِيهِ قَبَّلَ فَاطِمَةَ "١٣٥٠٠قَبَّلَ رَأْسَ عَائِشَةَ "١٣٥٠١اسْتَشَارَ أُخْتَهُ فِي شَيْءٍ ، فَأَشَارَتْ ، فَقَبَّلَ رَأْسَهَا "١٣٥٠٢نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغَيَّبَات١٣٥٠٣" أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ " , وَإِنْ قِ١٣٥٠٤" أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "١٣٥٠٥" أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عندَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ١٣٥٠٦" إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُو١٣٥٠٧نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "١٣٥٠٨" نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ إلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ "١٣٥٠٩" لا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا "١٣٥١٠" لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ وَالْو١٣٥١١شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ : " لَعَلَّنَا نَتَصِّيدُ بِهَا بَعْضَ شَبَا١٣٥١٢مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ ، قَالَ : " فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إلَيْهَا وَ١٣٥١٣" إذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطُفْ بِه١٣٥١٤" لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الذَّمِيمِ ؛ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذ١٣٥١٥" يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعُ وَلَدَهُ فِيهِمْ "١٣٥١٦" كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ "١٣٥١٧" لَا يُحَصِّنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ "١٣٥١٨حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَن١٣٥١٩" يَنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ "١٣٥٢٠الْخِضَابِ ، فَقَالَتْ : " لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ "١٣٥٢١" نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ "١٣٥٢٢مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ بِالز١٣٥٢٣كَرِهَ الصُّفْرَةَ "١٣٥٢٤نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ "١٣٥٢٥رَأَى سَوَادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا ، فَقَالَ : " خِطَّ خِطَّ , وَرْسٌ وَرْسٌ ! "١٣٥٢٦" لَا تَقْرَبُ الْمَلَائِكَةُ مُتَضَمِّخًا بِخَلُوقٍ "١٣٥٢٧لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عَبَّادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، أَوْ قَا١٣٥٢٨" دُعِيَ إلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فَأَصْبَحَ وَفِي لِحْيَتِ١٣٥٢٩الْمَلَائِكَةَ لَا تَقْرَبُ جِنَازَةَ كَافِرٍ وَلَا جُنُبٍ وَلَا مُتَضَمِّخٍ بِخَلُوقٍ "١٣٥٣٠مُتَضَمِّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ "١٣٥٣١مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ "١٣٥٣٢" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "١٣٥٣٣قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ "١٣٥٣٤" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "١٣٥٣٥" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " قِيلَ : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : ١٣٥٣٦" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "١٣٥٣٧قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ "١٣٥٣٨" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "١٣٥٣٩" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "١٣٥٤٠" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "١٣٥٤١الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : أَحَدُهُمَا : ل١٣٥٤٢" عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَفَيَحُ أَ١٣٥٤٣" تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًّا وَأَشَدُّ وُدًّا "١٣٥٤٤" عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا ١٣٥٤٥" بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا ؟ " قَالَ : قُلْتُ : لَا بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ : " فَه١٣٥٤٦فَلَوْلَا تَزَوَّجْتَ جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا " قَالَ : قُلْتُ لَهُ : قُتِلَ أَبِي مَعَكَ ي١٣٥٤٧" مَا بَقِيَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ , إلَّا أَنِّي لَا أُبَالِي أَيَّ ا١٣٥٤٨" نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الْعَرَبِيُّ الْأَمَةَ "١٣٥٤٩نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً ، فَأُوتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيُسْتَعْدَى ع١٣٥٥٠" لَأَمَنَعْنَّ فُرُوجُ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ "١٣٥٥١" عَرَضَ أَبِي عَلَى سَلْمَانَ أُخْتًا لَهُ فَأَبَى ، وَتَزَوَّجَ مَوْلَاةً لَهُ يُقَالُ ل١٣٥٥٢" لَا نَؤُمُّهُمْ وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ "١٣٥٥٣الْعَرَبِيِّ وَالْمَوْلَى : " لَا يَسْتَوِيَانِ فِي النَّسَبِ "١٣٥٥٤الْكُفُؤِ فِي النِّكَاحِ ؟ فَقَالَ : " فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ ، قَالَ : قُلْتُ : فِي ا١٣٥٥٥" لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ١٣٥٥٦" أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟ ، فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ ، وَاللّ١٣٥٥٧" مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ ، فَأَمَّا الْغَيْرَ١٣٥٥٨" احْبِسُوا النِّسَاءَ فِي الْبُيُوتِ ؛ فَإِنَّ النِّسَاءَ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ ١٣٥٥٩" اسْتَعِينُوا عَلَى النِّسَاءِ بِالْعُرْيِ ، إنَّ إحْدَاهُنَّ إذَا كَثُرَتْ ثِيَابُهَا وَ١٣٥٦٠" كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا "١٣٥٦١" إنِّي غَيُورٌ وَإِنَّ إبْرَاهِيمَ كَانَ غَيُورًا ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ لَا يَغَارُ إلَّا ١٣٥٦٢" إذَا دُرِئَ اللِّعَانَ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ "١٣٥٦٣" إذَا لَمْ يَكُنْ لِعَانٌ ؛ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ "١٣٥٦٤" إذَا زَنَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّ١٣٥٦٥" إذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ؛ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا ، وَإِذَا أَتَى١٣٥٦٦" الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَا : " لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا "١٣٥٦٧" رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَتَزَوَّ١٣٥٦٨" لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عنهَا وَلَهَا ابْنَةٌ