مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13346
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ وَ آجِلٍ ، فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّأَ إلَيْهَا مِنَ الْعَاجِلِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْمَخْرَجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ ، إنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا بَرَّأَهُ "