مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13160
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
" لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ . إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَاز ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ "