مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13161
الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ
المتن
" امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ "