مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13261
الإسناد
السدي(ت ١٢٧هـ)
المتن
‏ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، فَقَالَ : " كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ عندَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا ‏ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ، لَمْ يَتَزَوَّجْهَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَتَزَوَّجُهَا ‏ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ , قَالَ : " كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ إلَّا الْأَكْبَرَ فَالْأَكْبَرَ "