مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13136
الإسناد
ابو الاحوص(ت ١٧٩هـ)
المتن
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عندَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا "