مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13370
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عمرو بن هرم
المتن
رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ , قَالَ : " أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ؛ فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا "