رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ , قَالَ : " أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ؛ فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا "