مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13415
الإسناد
هشيم(ت ١٨٣هـ)
المتن
" إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, وَقَالَ حَمَّادٌ : " إذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ : فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ؛ إنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ "