مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13258
الإسناد
عمر(ت ٢٣هـ)
المتن
" مَنْ كَانَتْ عندَهُ فِي حِجْرِهِ تَرِكَةٌ بِهَا عَوَانٌ فَلْيَضُمَّهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَغِبَةً بِهِ فَلْيُزَوِّجْهَا غَيْرَهُ "