مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13124
الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :
المتن
" إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "