مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13163
الإسناد
ابن فضيل(ت ١٩٥هـ)
المتن
رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : " جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتهَا عَلَيَّ ؟ قَالَ : إذَا وَطَأَهَا فَهِيَ لَهُ "