مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13503
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
" أَلَا لَا يَلِجُ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا وَهِيَ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ " , وَإِنْ قِيلَ : حَمْوُهَا ؟ قَالَ : " أَلَا إنَّ حَمْوَهَا الْمَوْتُ "