مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13408
الإسناد
ابن فضيل(ت ١٩٥هـ)
المتن
" إذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ ، فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ ، لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ "