مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13257
الإسناد
عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
‏ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ , قَالَتْ : " أنزلت فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عندَ الرَّجُلِ فَتُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَكْرَهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعَطِّلَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا غَيْرَهُ "