مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13318
الإسناد
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ(ت ١٩٤هـ) حَجَّاجٍ(ت ١٤٥هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ(ت ١٠٤هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلَةُ حَتَّى تَضَعَ ، أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ "