مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13189
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) شعبه(ت ١٦٠هـ)
المتن
" رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إلَّا بِصَدَاقٍ "