مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 13412
الإسناد
عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
" إذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ ، لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "