مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12218في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابو معاويه(ت ١٩٤هـ)
المتن
رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ "