مصنف ابن أبي شيبة
كتاب النكاح
Book 6, Hadith 12639
الإسناد
ابْنُ الزُّبَيْرِ(ت ٧٣هـ)
المتن
زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَزُوِّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا , " فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ , وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
, قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ